responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 90


ثم طهرت يومين ، ثم رأته مرة أخرى ثلاثة أيام ، ورأته في الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر حتى الثالث عشر ، ثم طهرت يومين أو أكثر أو أقل ، ثم رأته مرة أخرى ، وكان المجموع ثمانية أيام ، فهذه تكون عادتها ثمانية أيام .
< / السؤال = 1346 > < / السؤال = 1329 > < السؤال = 1319 > مسألة 500 : ذات العادة العددية ، إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ولم يكن بصفات الحيض فالأحوط أن تترك ما يحرم على الحائض ، وتأتي بما يجب على المستحاضة ، وتقضي أيضا صومها . وإن كان بصفات الحيض فإن كان بمقدار العادة أو أكثر ولم يتجاوز عن عشرة أيام ، تجعل الجميع حيضا . وإن تجاوز العشرة ، فالأحوط أن تجعل بعدد أيام عادتها من أول رؤية الدم حيضا ، وتجعل الباقي استحاضة . وإن لم يكن الدم في كل الأيام واحدا ، بل كان في بعضها بعلامات الحيض ، وفي البعض الآخر بعلامات الاستحاضة ، فإن تطابق عدد أيام عادتها مع عدد الأيام التي ترى فيها الدم بعلامات الحيض ، تجعل تلك الأيام حيضا ، والباقي استحاضة . وإن كانت الأيام التي فيها علامات الحيض أكثر من أيام عادتها ، تجعل منها بعدد أيام عادتها حيضا ، والباقي استحاضة . وإن كانت أقل من أيام عادتها وكانت ثلاثة أو أكثر ، تجعلها كلها حيضا وتكملها بأيام أخرى ، بحيث يكون المجموع بعدد أيام عادتها ، وتجعل الباقي استحاضة .
< / السؤال = 1319 > < السؤال = 1292 > < السؤال = 1320 > 4 - المضطربة مسألة 501 : المضطربة : هي المرأة التي رأت الدم في عدة أشهر ، ولم تحصل لها عادة معينة . أو التي اضطربت عادتها ، ولم تحصل لها عادة أخرى . فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، وكان نوعا واحدا ولم يكن بصفات الحيض فلتحتط في مقدار عادة أقاربها بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وتجعل الباقي استحاضة . وإن كان بصفات الحيض فلتجعل عادة أقاربها ، بالنحو الذي تقدم في الوقتية ، حيضا وتجعل الباقي استحاضة . ولكن الأحوط استحبابا إن كانت عادة أقاربها سبعة ، أن

90

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست