responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 79


< / السؤال = 1278 > < السؤال = 1278 > مسألة 454 : إذا رأت الدم وشكت أنه دم حيض أم استحاضة ، فإن كانت فيه شرائط الحيض ، تبني على أنه حيض .
< / السؤال = 1278 > < السؤال = 1278 > مسألة 455 : إذا رأت الدم ولم تدر أنه دم حيض أو دم بكارة ، يجب أن تفحص بأن تدخل قطنة داخل الفرج وتصبر قليلا ، ثم تخرجها ، فإذا تلوثت جوانبها فقط ، فهو دم بكارة ، وإذا وصل إليها جميعا ونفذ فيها ، فهو حيض .
< / السؤال = 1278 > < السؤال = 1282 > مسألة 456 : إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام ، ثم طهرت ، ثم رأته ثلاثة أيام ، فالثاني حيض ، والأول ليس حيضا وإن كان في أيام عادتها ، إلا إذا كان جميع مدة الدم الأول والثاني ، والطهر الفاصل بينهما عشرة أيام أو أقل ، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن ترتب على الدم الأول والطهر الفاصل أيضا أحكام الحيض ، وتؤدي العبادات ، وتقضي الصوم أيضا .
< / السؤال = 1282 > < السؤال = 1347 > < السؤال = 1352 > أحكام الحائض مسألة 457 : يحرم على الحائض عدة أمور :
الأول : العبادات التي يجب أن تؤدي بوضوء أو غسل أو تيمم مثل الصلاة . ولكن لا مانع أن تؤدي العبادات التي لا يجب فيها ذلك مثل صلاة الميت .
الثاني : كل ما يحرم على الجنب . وقد تقدم في أحكام الجنابة .
الثالث : الجماع في الفرج . فهو حرام على المرأة والرجل معا ، ولو كان الإدخال بمقدار الحشفة ، ولم يخرج مع مني . بل الأحوط وجوبا أيضا عدم إدخال أقل من الحشفة .
وفي وطء الحائض من الدبر كراهة شديدة .
< / السؤال = 1352 > < / السؤال = 1347 > < السؤال = 1355 > مسألة 458 : يحرم الجماع في الأيام التي لم يثبت أنها حيض بنحو قطعي ، ولكن لها حكم الحيض شرعا . وعليه ، فالمرأة التي ترى الدم أكثر من عشرة أيام وعليها أن تعمل وفق الحكم الذي سنذكره من أنها تتحيض بأيام عادة أقاربها ، لا يجوز لزوجها أن يقاربها في تلك الأيام .

79

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست