responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 70


< / السؤال = 1223 > < السؤال = 1251 > مسألة 393 : إذا حدث أثناء الغسل حدث أصغر ، كالبول ، فالأحوط وجوبا أن يستأنف الغسل وأن يتوضأ أيضا .
< / السؤال = 1251 > < السؤال = 1224 > مسألة 394 : إذا تخيل أن الوقت يكفي للغسل والصلاة ، فاغتسل بقصد الصلاة أداء ، ثم عرف بعد الغسل أنه لم يكن عنده وقت للغسل وأن صلاته صارت قضاء ، فغسله محل إشكال ، ولكن إذا كان اغتسل بقصد القربة المطلقة ، فغسله صحيح .
< / السؤال = 1224 > < السؤال = 1257 > مسألة 395 : من شك أنه هل اغتسل بعد الجنابة أم لا ، إذا احتمل أنه كان ملتفتا إلى ذلك عند الصلاة ، فصلواته التي صلاها ، صحيحة . ولكن يجب عليه الغسل للصلوات الآتية .
< / السؤال = 1257 > < السؤال = 1258 > مسألة 396 : من وجبت عليه عدة أغسال ، يمكنه أن ينويها جميعا في غسل واحد أو يؤديها منفصلة غسلا غسلا .
< / السؤال = 1258 > < السؤال = 2144 > مسألة 397 : إذا نقشت على عضو من جسم المكلف آية من القرآن أو لفظة الجلالة ، فالأحوط وجوبا إزالتها إن أمكن ، وإن لم يمكن يجب أن يغتسل ويتوضأ ارتماسا .
وإذا أتى بهما ترتيبا ، يجب أن يوصل الماء إلى المحل المنقوش بنحو لا تمسه يده .
< / السؤال = 2144 > < السؤال = 1202 > مسألة 398 : من اغتسل من الجنابة ، فلا يتوضأ للصلاة . ولكن لا يصح أن يصلي بالأغسال الأخرى ، والأحوط وجوبا أن يتوضأ معها .
< / السؤال = 1202 > < السؤال = 1261 > مسألة 399 : إذا وجب على المكلف غسل مس الميت ، أو غسل آخر ، ولم يغتسل ، ثم أجنب واغتسل من الجنابة ، يكفيه غسل الجنابة عن الأغسال الأخرى وإن لم يلتفت إليها عندما اغتسل .
< / السؤال = 1261 > < السؤال = 1415 > الاستحاضة دم الاستحاضة : أحد الدماء التي تراها المرأة . ويقال للمرأة عندما تراه مستحاضة .
< / السؤال = 1415 > < السؤال = 1415 > مسألة 400 : دم الاستحاضة في أغلب الحالات : أصفر اللون ، بارد ، غير متدفق ، وليس فيه حرقة ، وليس غليظا ، ولكن يمكن أن يكون أحيانا أسود ، أو أحمر ، وحارا ،

70

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست