responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 64


القرص ، فالأحوط أن يغتسل ويقضيها .
أحكام الجنابة < / السؤال = 1974 > < السؤال = 1136 > < السؤال = 1145 > مسألة 354 : يصير الإنسان جنبا بأمرين : الأول : الجماع . الثاني : خروج المني . سواء في اليقظة أو النوم ، وسواء كان قليلا أو كثيرا ، بشهوة أو بدون شهوة ، اختيارا أو بلا اختيار .
< / السؤال = 1145 > < / السؤال = 1136 > < السؤال = 1137 > < السؤال = 1143 > < السؤال = 1144 > < السؤال = 1245 > < السؤال = 1246 > مسألة 355 : إذا خرجت منه رطوبة ، ولم يعلم أنها مني أو بول أو غير ذلك ، فإن خرجت بشهوة وتدفق ، أو خرجت بشهوة وحصل بعدها فتور الجسد ، فهي بحكم المني . وإن لم يكن فيها شئ من هذه العلامات أو بعضها ، فليس لها حكم المني .
وإذا خرجت من المريض بشهوة ، فهي بحكم المني .
< / السؤال = 1246 > < / السؤال = 1245 > < / السؤال = 1144 > < / السؤال = 1143 > < / السؤال = 1137 > < السؤال = 1139 > < السؤال = 1241 > < السؤال = 1243 > < السؤال = 1244 > مسألة 356 : يستحب البول بعد خروج المني . وإذا لم يبل واغتسل ، ثم خرجت منه رطوبة ، ولم يعلم أنها مني أو رطوبة أخرى ، فهي بحكم المني ، والأحوط وجوبا أن يغتسل ويتوضأ أيضا إن لم يكن على وضوء .
< / السؤال = 1244 > < / السؤال = 1243 > < / السؤال = 1241 > < / السؤال = 1139 > < السؤال = 1146 > < السؤال = 1147 > مسألة 357 : إذا جامع الإنسان ودخل العضو إلى الحشفة أو أكثر ، يصير الاثنان جنبين .
سواء كان في أنثى أو ذكر - نعوذ بالله - في قبل أو دبر ، بالغين كانا أو غير بالغين . ، خرج المني أو لم يخرج . وحكم الوطي في الدبر مع عدم خروج المني مبني على الاحتياط . وحكمه حكم المسألة 359 .
< / السؤال = 1147 > < / السؤال = 1146 > < السؤال = 1163 > مسألة 358 : إذا شك المكلف في أن العضو دخل بمقدار الحشفة أم لا ، لا يجب عليه الغسل < / السؤال = 1163 > < السؤال = 1147 > < السؤال = 1202 > مسألة 359 : إذا وطأ حيوانا - نعوذ بالله - وخرج منه المني ، يكفيه أن يغتسل . وكذا إذا لم يخرج منه مني ، وكان قبل الوطء متوضئا . وإن لم يكن متوضئا ، فالأحوط وجوبا أن يغتسل ويتوضأ أيضا . وكذا إذا كان شاكا أنه متوضئ ، ولم يعلم حالته السابقة .
< / السؤال = 1202 > < / السؤال = 1147 > < السؤال = 1141 > < السؤال = 1159 > مسألة 360 : إذا تحرك المني من محله ، ولم يخرج ، أو شك أنه خرج أم لا ، لا يجب

64

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست