نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 63
كان في رفعه مشقة لا تطاق ، يجب أن يطبق عليه حكم الجبيرة . والأحوط استحبابا أن يتيمم أيضا . < / السؤال = 1088 > < السؤال = 1103 > < السؤال = 1104 > مسألة 347 : أحكام غسل الجبيرة مثل أحكام وضوء الجبيرة ، لكن يجب أن يكون ترتيبيا . وإذا اغتسل ارتماسا ، فهو باطل على الأحوط وجوبا . < / السؤال = 1104 > < / السؤال = 1103 > < السؤال = 1106 > مسألة 348 : من كان تكليفه الشرعي التيمم ، إذا كان في بعض أعضاء تيممه جرح أو دمل أو كسر ، يجب عليه أن يتيمم تيمم الجبيرة وفقا الأحكام وضوء الجبيرة . < / السؤال = 1106 > < السؤال = 1111 > مسألة 349 : من وجبت عليه الصلاة بوضوء الجبيرة أو غسلها ، إذا كان يعلم أن عذره لا يرتفع إلى آخر الوقت ، جاز له أن يصلي أول الوقت . أما إذا كان يأمل أن يرتفع عذره إلى آخر الوقت ، فالأحوط وجوبا أن يصبر ، فإن لم يرتفع عذره صلى في آخر الوقت بوضوء الجبيرة أو غسلها . < / السؤال = 1111 > < السؤال = 1085 > مسألة 350 : إذا ألصق جبيرة على ظاهر عينه لمرضها ، يجب أن يتوضأ وضوء الجبيرة وغسلها ، والأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا . < / السؤال = 1085 > < السؤال = 1113 > مسألة 351 : من لا يعرف أن تكليفه الشرعي التيمم أو وضوء الجبيرة ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بينهما . < / السؤال = 1113 > < السؤال = 1109 > مسألة 352 : الصلوات التي صلاها بوضوء الجبيرة إذا ارتفع العذر في الوقت أعادها احتياطا وإن ارتفع بعد الوقت فصلاته التي صلاها صحيحة والأحوط وجوبا أن يتوضأ للصلوات الآتية . < / السؤال = 1109 > < السؤال = 1133 > الأغسال الواجبة الأغسال الواجبة سبعة : الأول : غسل الجنابة . الثاني : غسل الحيض . الثالث : غسل النفاس . الرابع : غسل الاستحاضة . الخامس : غسل مس الميت . السادس : تغسيل الميت . السابع : الغسل الذي يجب بالنذر واليمين وأمثالهما . < / السؤال = 1133 > < السؤال = 1974 > مسألة 353 : إذا ترك المكلف عامدا صلاة الخسوف أو الكسوف الكلي الشامل لتمام
63
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 63