responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 59


إن كان متنجسا ، ويتجنب مس خط القرآن ما أمكن .
< / السؤال = 850 > < السؤال = 853 > < السؤال = 867 > مسألة 325 : يحرم على غير المتوضئ مس كتابة القرآن ، أي لمس خط القرآن بشئ من بدنه . والأحوط وجوبا أن لا يمس القرآن بشعره إذا كان قصيرا وكان يحسب تابعا للبدن . ولكن لا إشكال في مس ترجمة القرآن بالفارسية أو غيرها من اللغات .
< / السؤال = 867 > < / السؤال = 853 > < السؤال = 865 > مسألة 326 : لا يجب منع الطفل والمجنون عن مس كتابة القرآن . ولكن إذا كان مس هؤلاء للقرآن هتكا لحرمته ، فيجب منعهم .
< / السؤال = 865 > < السؤال = 853 > مسألة 327 : الأحوط وجوبا لغير المتوضي أن لا يمس لفظ الجلالة بأي لغة كتب .
ويحرم مس اسم النبي " ص " والأئمة والزهراء " ع " أيضا إذا كان هتكا لحرمتهم .
< / السؤال = 853 > < السؤال = 1016 > مسألة 328 : إذا توضأ أو اغتسل قبل وقت الصلاة بنية الكون على الطهارة ، فوضوؤه وغسله صحيح . وإذا توضأ قرب وقت الصلاة بنية التهيؤ لها ، فلا إشكال فيه أيضا .
< / السؤال = 1016 > < السؤال = 1015 > مسألة 329 : إذا تيقن من دخول وقت الصلاة وتوضأ بنية الوضوء الواجب ، ثم تبين أن الوقت لم يدخل ، فوضوؤه صحيح .
< / السؤال = 1015 > < السؤال = 875 > < السؤال = 880 > مسألة 330 : يستحب الوضوء لأجل صلاة الميت ، وزيارة أهل القبور ، والذهاب إلى المسجد وحرم الأئمة " ع " . وكذلك من أجل حمل القرآن ، وقراءته ، وكتابته ، ومس حاشيته ، ويستحب أيضا للنوم . وإن كانت إقامة الدليل على بعض هذه الموارد محل إشكال . ويستحب أيضا لمن كان متوضئا أن يجدد وضوءه . وإذا توضأ لأجل واحد من الأعمال المتقدمة ، فيجوز له أن يؤدي بوضوئه أي فعل يتوقف على الوضوء ، فيجوز له أن يصلي به مثلا .
< / السؤال = 880 > < / السؤال = 875 > < السؤال = 841 > < السؤال = 842 > < السؤال = 843 > < السؤال = 844 > < السؤال = 845 > مبطلات الوضوء مسألة 331 : مبطلات الوضوء سبعة : الأول : البول . الثاني : الغائط . الثالث : ريح الأمعاء والمعدة الذي يخرج من مخرج الغائط . الرابع : النوم الذي لا ترى فيه العين ، ولا تسمع الأذن . أما إذا لم تر العين وسمعت الأذن ، فلا يبطل الوضوء . الخامس :

59

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست