responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 564


السادس : مائتا حلة . وكل حلة ثوبان . والأحوط وجوبا أن تكون الحلة من حلل اليمن المعروفة التي كانت متداولة في ذلك الزمان . ودية المرأة نصف دية الرجل .
ودية الكافر الذمي 800 درهم . وإذا كان الكافر الذمي امرأة فديتها نصف ذلك .
< / السؤال = 14018 > < / السؤال = 14016 > < / السؤال = 14008 > < السؤال = 14014 > < السؤال = 14015 > مسألة 3049 : إذا وقع القتل في أحد الأشهر الحرم ، يعني في رجب أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم ، تزيد الدية بمقدار الثلث . ويجب على القاتل أن يصوم شهرين متتابعين كفارة في الأشهر الحرم أيضا . وكذلك الحكم على الأحوط وجوبا إذا وقع القتل في حرم مكة .
< / السؤال = 14015 > < / السؤال = 14014 > < السؤال = 13899 > مسألة 3050 : في القتل العمدي الذي يحق لورثة المقتول فيه القصاص ، يتوقف اختيار الدية على اتفاقهم مع القاتل ، إلا أن يكونوا متفقين من قبل بنحو كلي على أصل الدية الشرعية ، فالاختيار في هذه الصورة للقاتل . وفي قتل الخطأ وشبه العمد يختار من يعطي الدية ما أراد من الأشياء الستة المتقدمة . وإذا أراد أن يدفع قيمة واحد من تلك الستة يجب أن يتفق الطرفان .
< / السؤال = 13899 > < السؤال = 14009 > < السؤال = 14010 > < السؤال = 14012 > مسألة 3051 : يجب أن يدفعوا دية قتل العمد في مدة سنة . ودية قتل الخطأ في مدة ثلاث سنين على ثلاثة أقساط . وقال بعض الفقهاء : يجب دفع دية شبه العمد في مدة سنتين على قسطين . والأحوط رعاية هذا القول .
< / السؤال = 14012 > < / السؤال = 14010 > < / السؤال = 14009 > < السؤال = 14260 > كفارة القتل مسألة 3052 : في قتل الخطأ وشبه العمد مضافا إلى الدية ، تجب على القاتل نفسه الكفارة أيضا . أي أن يعتق رقبة ، فإن لم يستطع يصوم ستين يوما ، وإن لم يستطع يطعم ستين فقيرا حتى يشبعوا . وفي القتل العمدي إذا عفا ورثة المقتول ، أو اتفقوا مع القاتل على دفع الدية ، يجب على القاتل كفارة الجمع . أي أن يعتق رقبة ويصوم ستين يوما ويطعم ستين فقيرا . بل إذا اقتصوا أيضا فالأحوط وجوبا أن يدفع القاتل نفسه قبل القصاص أو يدفع كبار ورثته من سهامهم كفارة الجمع . وفي هذه الأزمان


1 - قلنا سابقا إن كل مثقال شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام ، و كل حمصة تساوي 192 / 0 من غرام . 2 - قلنا سابقا أيضا إن كل درهم من الفضة يساوي غرامين و 419 / 0 من غرام .

564

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست