responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 559


عليه من قبل الحاكم الشرعي بالإعدام ، ولا تقبل بحسب الظاهر توبته ورجوعه إلى الاسلام . يعني ليس له تأثير في إنقاذ حياته وعودة زوجته وماله إليه . ولكن إذا تاب بينه وبين الله ، فالله يقبل توبته ، وإذا لم يعدم ، فالأقوى أن المال الذي يحصل عليه بعد التوبة ملك له ، وأن له حق الزواج مجددا حتى بزوجته السابقة أيضا .
< / السؤال = 13691 > < / السؤال = 13681 > < / السؤال = 13678 > < السؤال = 13681 > مسألة 3033 : إذا كان المرتد الفطري امرأة ، تبقي أموالها على ملكها وإذا لم يكن زوجها قاربها أو كانت يائسة ، تنفصل عنه بمجرد كفرها ، ولا عدة عليها . وإذا كان زوجها قاربها ولم تكن يائسة ، يصبر عليها من وقت ارتدادها حتى انتهاء عدتها ، فإن تابت في هذه المدة يكون زواجهما باقيا . وإن لم تتب يحكم بانفصالهما من حين كفرها ولا يعدم المرتد الفطري إذا كان امرأة ، بل تحبس ويضيق عليها في الحبس ، وتضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب . فإن تابت يطلق سراحها وإن لم تتب ، تبقى في السجن حتى تموت .
< / السؤال = 13681 > < السؤال = 13681 > مسألة 3034 : تبقى أموال المرتد الملي ، سواء كان رجلا أو امرأة ، على ملكه وإذا لم يقع بينه وبين زوجته المسلمة مقاربة ، أو كانت يائسة ، يبطل زواجهما فورا . وإذا كان قاربها ولم تكن يائسة ، يصبر على المرتد منهما حتى انتهاء العدة ، فإذا تاب أثنائها يبقي زواجهما وإذا لم يتب يحكم بانفصالهما من حين الارتداد . وحكم المرأة المرتدة مليا حكم المرأة المرتدة فطريا . ولكن الأحوط في الرجل المرتد الملي أن يستتاب لثلاثة أيام ، فإن تاب يطلق سراحه ، وإن لم يتب يحكم بالإعدام من قبل الحاكم الشرعي .
< / السؤال = 13681 > < السؤال = 13547 > < السؤال = 13548 > أحكام سائر الحدود مسألة 3035 : إذا ادعى شخص النبوة ، أو سب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو أحد الأئمة المعصومين - عليهم السلام - يجب على كل من يسمعه أن يقتله إذا قدر على ذلك . إلا إذا خاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، أو خاف على نفس مسلم آخر

559

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست