responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 557


من صاحبه بالقوة أو سلبه من يده أو تصرف في مال الأمانة ولم يرده ، لا تقطع يده وإن كان ضامتا وعليه التعزير أيضا .
التاسع : أن لا يكون دفعه الاضطرار والفاقة إلى السرقة . فلو سرق شخص مثلا في زمن القلة والقحط المواد الغذائية التي يحتاجها فلا يقطع .
العاشر : أن لا يكون السارق أبا صاحب المال . فلا يجوز أن يقطعوا يد الأب إذا سرق مال ولده ، ولكن يقطعون يد الولد إذا سرق مال أبيه .
< / السؤال = 13598 > < / السؤال = 13596 > < / السؤال = 13595 > < / السؤال = 13586 > < / السؤال = 13584 > < / السؤال = 13583 > < / السؤال = 13580 > < / السؤال = 13578 > < / السؤال = 13577 > < / السؤال = 13575 > < / السؤال = 13574 > < / السؤال = 13573 > < السؤال = 13585 > مسألة 3026 : إذا أخذ شخص شيئا من جيب شخص أو كمه ، فإن كانا جيب وكم اللباس التحتاني تقطع يده ، وإن كانا جيب وكم اللباس الفوقاني فلا تقطع يده ، بل عليه التعزير .
< / السؤال = 13585 > < السؤال = 13655 > مسألة 3027 : إذا كسر شخص القفل مثلا ، ودخل وقبض عليه قبل أن يأخذ شيئا ، لا يجرى عليه الحد ، بل عليه التعزير .
< / السؤال = 13655 > < السؤال = 13616 > < السؤال = 13617 > مسألة 3028 : تثبت السرقة بطريقين :
الأول : شهادة رجلين عادلين .
الثاني : إقرار السارق نفسه ، والأحوط أن يكون الإقرار مرتين .
< / السؤال = 13617 > < / السؤال = 13616 > < السؤال = 13643 > مسألة 3029 : يجب أن يكون حكم الحاكم الشرعي في السرقة بعد مراجعة وطلب صاحب المال . وإذا باع صاحب المال المال من السارق ، أو وهبه له ، أو عفا عنه ، قبل مراجعة الحاكم الشرعي ، فلا مجال لحكم الحاكم الشرعي ، ولكن البيع والهبة و العفو بعد مراجعة الحاكم الشرعي وحكمه ، لا تسقط الحد .
< / السؤال = 13643 > < السؤال = 13656 > < السؤال = 13662 > < السؤال = 13665 > أحكام المحارب مسألة 3030 : إذا شهر الإنسان القادر البالغ العاقل سيفه أو سلاحا آخر ، لإخافة الناس والإخلال بالنظم الاجتماعي ، أو هجم على الناس علنا لاغتيال أشخاصهم أو الإغارة على أموالهم ، فهو محارب ومفسد ، سواء كان رجلا أو امرأة ، وسواء كان عمله في


1 - كل دينار شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام ، وكل حمصة على ما قلناه سابقا تعادل 192 / 0 من غرام .

557

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست