responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


< / السؤال = 10895 > < السؤال = 8483 > < السؤال = 8616 > أحكام الوصية مسألة 2908 : الوصية هي : " أن يوصي الانسان أن يقوموا له بعمل بعد موته ، أو يملك شخصا شيئا من ماله بعد موته ، أو يعين قيما مشرفا على أولاده ومن هم تحت ولايته " . ويسمى الشخص الذي يوصى إليه " الوصي " .
< / السؤال = 8616 > < / السؤال = 8483 > < السؤال = 8500 > مسألة 2909 : يمكن للوصي أن يوصي بالإشارة المفهمة لمقصوده ، وإن لم يكن أخرس .
< / السؤال = 8500 > < السؤال = 8499 > مسألة 2910 : إذا وجدوا كتابة بإمضاء الميت أو خاتمه ، فإن أفهمت مقصوده ، وعلموا أنه كتبها من أجل الوصية ، يجب أن يعملوا طبقها .
< / السؤال = 8499 > < السؤال = 8501 > < السؤال = 8502 > < السؤال = 8503 > < السؤال = 11160 > مسألة 2911 : يشترط في الموصي أن يكون : بالغا وعاقلا ، ولكن تصح الوصية من الطفل الذي يبلغ عشر سنين ، ويميز بين الحسن والقبيح ، إذا أوصي بثلث تركته لأقاربه ، أو لعمل خير مثل بناء مسجد أو خزان ماء أو جسر من ثلث تركته ، كما يشترط أن يوصي الموصي عن إرادة واختيار . وصحة وصية السفيه في ثلث ماله لأهله أو لأعمال الخير محل إشكال . ويعمل بالاحتياط حد المقدور ، وذلك بأن ينفذها كبار الورثة من سهامهم .
< / السؤال = 11160 > < / السؤال = 8503 > < / السؤال = 8502 > < / السؤال = 8501 > < السؤال = 8504 > مسألة 2912 : من قام بعمل بقصد قتل نفسه عمدا ، مثلا جرح نفسه أو شرب سما ، أو

531

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست