responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 519


< / السؤال = 11823 > < السؤال = 11897 > < السؤال = 11911 > < السؤال = 11980 > أحكام النذر والعهد مسألة 2855 : النذر هو " أن يوجب الإنسان على نفسه عمل خير من أجل الله - تعالى - أو ترك عمل يحسن تركه من أجل الله - تبارك وتعالى - " .
< / السؤال = 11980 > < / السؤال = 11911 > < / السؤال = 11897 > < السؤال = 11898 > < السؤال = 11899 > < السؤال = 11901 > مسألة 2856 : يشترط في النذر ، الصيغة . ولا يلزم أن تكون باللغة العربية . فلو قال بأي لغة مثلا : " علي لله إذا شفي مريضي أن أعطي إلى فقير عشرة توأمين " فهو صحيح ويجب أن يذكر " لله " بلسانه ، ولا يكفي أن ينويه بقلبه فقط .
< / السؤال = 11901 > < / السؤال = 11899 > < / السؤال = 11898 > < السؤال = 11902 > < السؤال = 11903 > < السؤال = 11904 > مسألة 2857 : يشترط أن يكون الناذر : مكلفا ، وعاقلا ، وأن ينذر بقصده واختياره . وعليه ، فنذر الذي يجبرونه على النذر ، أو الذي ينذر بدون اختيار لانفعاله العصبي ، غير صحيح .
< / السؤال = 11904 > < / السؤال = 11903 > < / السؤال = 11902 > < السؤال = 11905 > مسألة 2858 : السفيه الذي يصرف ماله في أعمال عبثية ، لا يصح منه النذر الذي يتعلق بماله .
< / السؤال = 11905 > < السؤال = 11906 > مسألة 2859 : نذر المرأة بدون إجازة زوجها ، محل إشكال .
< / السؤال = 11906 > < السؤال = 11906 > < السؤال = 11907 > مسألة 2860 : إذا نذرت المرأة بإجازة زوجها ، فلا يجوز له أن ينقض نذرها أو يمنعها من العمل به .

519

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست