responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 512


< / السؤال = 11485 > < السؤال = 11586 > < السؤال = 11587 > < السؤال = 11589 > أحكام الأطعمة والأشربة مسألة 2832 : يحل من حيوانات البحر ، الأسماك التي لها فلس أي قشر ، فقط ، وأن زال فلسها لعوارض ، كما قد يرى لبعض أقسامها فلس ظاهر عند أذنه فقط . والسمك الذي ليس له فلس ، حرام . وكذلك سائر الحيوانات المائية ، من قبيل التمساح والسرطان والضفادع وأمثالها ، فهي حرام أيضا .
< / السؤال = 11589 > < / السؤال = 11587 > < / السؤال = 11586 > < السؤال = 11591 > مسألة 2833 : بيض السمك الحلال حلال ، وبيض السمك الحرام حرام .
< / السؤال = 11591 > < السؤال = 11596 > < السؤال = 11599 > مسألة 2834 : يحل من ذوات الأربع الأهلية لحم الإبل والبقر والغنم ، ويكره لحم الخيول والبغال والحمير . ويحل من الحيوانات البرية والوحشية لحم الغزال ، والبقر الوحشي ، والكبش والمعز الجبلي ، وحمار الزرد .
< / السؤال = 11599 > < / السؤال = 11596 > < السؤال = 11596 > < السؤال = 11615 > < السؤال = 11616 > < السؤال = 11624 > < السؤال = 11631 > < السؤال = 11633 > < السؤال = 11637 > مسألة 2835 : يحرم الحيوان الأهلي حلال اللحم في ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون جلالا ، أي يكون غذاؤه بحسب عادته محصورا بأكل عذرة الإنسان . ففي هذه الصورة يحرم لحمه ولبنه . والأحوط وجوبا نجاسة بوله وغائطه وعرقه .
الثانية : إذا وطأ الإنسان حيوانا من ذوات الأربع ، ففي هذه الصورة يحرم لحمه ولبنه .

512

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست