responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 510


رجله في الأرض ، ولم يذبحه حتى مات ، فلا يحل .
< / السؤال = 11384 > < / السؤال = 11383 > < / السؤال = 11382 > < / السؤال = 11380 > < / السؤال = 11379 > < / السؤال = 11378 > < / السؤال = 11377 > < / السؤال = 11374 > < / السؤال = 11373 > < / السؤال = 11372 > < / السؤال = 11371 > < / السؤال = 11367 > < السؤال = 11386 > < السؤال = 11387 > مسألة 2817 : إذا كان يمكن للمرسل أن يذبح الصيد عندما أدركه ، فإن أخرج سكينه بالنحو المتعارف بسرعة مثلا ومات الحيوان فهو حلال ، ولكن إذا استغرق إخراج السكين وقتا لضيق غمدها أو التصاقها ، ومضى الوقت ، فالأحوط وجوبا عدم حليته ، وإذا لم يكن معه ما يذبح به الحيوان وصبر حتى قتله الكلب ، فهو طاهر وحلال .
< / السؤال = 11387 > < / السؤال = 11386 > < السؤال = 11393 > مسألة 2818 : إذا أرسلت عدة كلاب واصطادت جميعا حيوانا ، فإن وجدت فيها جميعا الشروط المتقدمة في المسألة 2816 فالصيد حلال ، وإذا كان واحد منها غير واجد لتلك الشروط فالصيد حرام .
< / السؤال = 11393 > < السؤال = 11376 > مسألة 2819 : إذا أرسل الكلب لصيد حيوان فصاد حيوانا آخر ، فذلك الصيد حلال وطاهر ، وكذلك إذا صاد مع الحيوان الذي أرسله إليه حيوانا آخر ، فكلاهما حلال وطاهر .
< / السؤال = 11376 > < السؤال = 11396 > مسألة 2820 : إذا أرسل عدة أشخاص كلبا وكان أحدهم كافرا ، أو لم يذكر أحدهم اسم الله - تعالى - عمدا ، فالصيد حرام ، وكذلك أرسلوا عدة كلاب وكان واحد منها غير معلم بالنحو الذي ذكر في المسألة 2816 فصيدها حرام .
< / السؤال = 11396 > < السؤال = 11368 > < السؤال = 11407 > مسألة 2821 : إذا صاد الصقر أو حيوان آخر غير الكلب ، فصيده ليس حلالا ، ولكن إذا أدركه حيا وذبحه بالطريقة الشرعية فهو حلال .
صيد السمك < / السؤال = 11407 > < / السؤال = 11368 > < السؤال = 11457 > < السؤال = 11475 > مسألة 2822 : إذا أخذ السمك ذو الفلس " القشر " من الماء حيا ومات خارج الماء ، فهو طاهر وأكله حلال ، وإن مات في الماء فهو طاهر ولا يحل أكله وإذا ألقى الصياد الشبكة في الماء فمات فيها بعض الحيتان حين كونها في الماء أو حين إخراجها منه فالأقوى كونه طاهرا وحلالا ، ولكن السمك غير ذي الفلس طاهر وحرام . حتى لو أخذ من الماء حيا ومات خارج الماء .

510

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست