responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 502


< / السؤال = 11278 > < السؤال = 11561 > < السؤال = 11624 > < السؤال = 11639 > أحكام الصيد والذباحة مسألة 2788 : إذا ذبح الحيوان الذي يحل أكل لحمه بالطريقة التي ستذكر ، سواء كان وحشيا أو أهليا ، يكون لحمه بعد خروج روحه حلالا ، وبدنه طاهرا . ولكن الحيوان الذي وطأه الإنسان ، والحيوان الجلال الذي لم يستبرأ بالطريقة الشرعية ، لا يحل لحمه بالذبح . وكذلك الشاة التي شربت لبن الخنزيرة حتى كبرت .
< / السؤال = 11639 > < / السؤال = 11624 > < / السؤال = 11561 > < السؤال = 11370 > < السؤال = 11391 > < السؤال = 11392 > مسألة 2789 : الحيوان الوحشي المحلل اللحم ، كالغزال والحجل والمعز الجبلي ، والحيوان المحلل اللحم الذي كان أهليا واستوحش ، كالبقر والإبل الأهلية التي تفر وتصير وحشية ، إذا صيدت بالطريقة التي سنذكرها فهي طاهرة وحلال . ولكن الحيوان الأهلي حلال اللحم ، كالغنم والدجاج المنزلي ، والحيوان المحلل اللحم الذي كان وحشيا وصار أهليا بواسطة التربية ، لا يطهر ولا يحل بالصيد .
< / السؤال = 11392 > < / السؤال = 11391 > < / السؤال = 11370 > < السؤال = 11422 > < السؤال = 11424 > < السؤال = 11425 > مسألة 2790 : الحيوان الوحشي المحلل اللحم ، يحل لحمه بالصيد ، ويكون طاهرا ، فيما إذا كان يقدر على الفرار أو الطيران . وعليه ، فولد الغزال الذي لا يقدر على الفرار ، وفرخ الحجل الذي لا يمكنه الطيران ، لا يطهر ولا يحل بالصيد . وإذا صاد الغزال وولده الذي لا يقدر على الفرار برمية واحدة ، فالغزال حلال وولده حرام .

502

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست