responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 489


بعد الطلاق ، ما دامت في العدة .
< / السؤال = 12356 > < / السؤال = 12355 > < السؤال = 12396 > < السؤال = 12399 > مسألة 2727 : يحرم على من طلق زوجته طلاقا رجعيا أن يخرجها من البيت الذي كانت فيه عند الطلاق ، ولكن في بعض الموارد التي ذكرت في الكتب المفصلة لا إشكال في إخراجها . وكذلك يحرم على المرأة تخرج من ذلك البيت للأعمال غير الضرورية . < / السؤال = 12399 > < / السؤال = 12396 > < السؤال = 12401 > < السؤال = 12402 > أحكام الرجوع مسألة 2728 : يجوز للرجل أن يرجع في الطلاق الرجعي إلى زوجته بطريقين :
الأول : أن يتكلم بكلام معناه أنه جعلها زوجته مرة أخرى . يعني أن ينشئ الرجوع .
الثاني : أن يقوم بعمل بقصد الرجوع ، بحيث يفهم منه أنه رجع إليها .
< / السؤال = 12402 > < / السؤال = 12401 > < السؤال = 12405 > < السؤال = 12406 > مسألة 2729 : لا يجب الإشهاد على الرجوع ولا إخبار المرأة به ، بل إذا قال بدون أن يعرف أحد : رجعت إلى زوجتي ، فهو رجوع صحيح ، ولكن يستحب الإشهاد على الرجوع .
< / السؤال = 12406 > < / السؤال = 12405 > < السؤال = 12410 > < السؤال = 12427 > مسألة 2730 : من طلق زوجته طلاقا رجعيا ، وصالحها - بأن أخذ منها مالا على أن لا يرجع إليها - فرجوعه في هذه الصورة محل إشكال .
< / السؤال = 12427 > < / السؤال = 12410 > < السؤال = 8033 > < السؤال = 8034 > < السؤال = 12356 > < السؤال = 12359 > < السؤال = 12414 > مسألة 2731 : إذا طلق زوجته مرتين ، ورجع بعد كل طلاق ، أو طلقها مرتين وعقد عليها بعد كل طلاق وانقضاء العدة فإنها تحرم عليه بعد الطلاق الثالث . ولكن إذا تزوجت بزوج آخر بعد الطلاق الثالث مع أربعة شروط حلت للزوج الأول ، أي يجوز له العقد عليها مرة أخرى :
الأول : أن يكون عقد الزوج الثاني دائما . فإذا عقد عليها متعة لشهر أو سنة ، فلا يجوز للزوج الأول العقد عليها بعد أن تنفصل عن زوجها الثاني .
الثاني : أن يدخل بها الزوج الثاني . والأحوط وجوبا أن يكون الإدخال في القبل ، وأن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها .

489

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست