نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 488
الحمل ومضي أربعة أشهر وعشرا وتسمى هذه العدة " عدة الوفاة " . < / السؤال = 12430 > < / السؤال = 12429 > < / السؤال = 8219 > < السؤال = 12433 > مسألة 2722 : يحرم على المرأة في عدة الوفاة أن تلبس الثياب الملونة التي تعد زينة ، وأن تكتحل . وكذلك تحرم عليها الأعمال الأخرى التي تعد زينة . < / السؤال = 12433 > < السؤال = 12436 > مسألة 2723 : إذا تيقنت المرأة أن زوجها توفى ، وتزوجت بعد إكمال عدة الوفاة . ثم تبين لها أن زوجها توفى بعد ذلك ، يجب عليها أن تنفصل عن الزوج الثاني . والأحوط وجوبا إن كانت حاملا ، أن تعتد للزوج الثاني عدة الطلاق بمقدار عدة الطلاق التي مر ذكرها ، وبعدها تعتد للزوج الأول عدة الوفاة . وإن لم تكن حاملا تعتد للزوج الأول عدة الوفاة ، وبعدها تعتد للزوج الثاني عدة الطلاق . < / السؤال = 12436 > < السؤال = 12436 > مسألة 2724 : ابتداء عدة الوفاة من حين معرفة الزوجة بوفاة زوجها . < / السؤال = 12436 > < السؤال = 7834 > مسألة 2725 : إذا قالت امرأة : تمت عدتي ، يقبل كلامها بشرطين : الأول أن لا تكون متهمة . الثاني : أن تمضي على طلاقها أو وفاة زوجها مدة يمكن فيها أن تكون قد تمت عدتها . < / السؤال = 7834 > < السؤال = 12355 > < السؤال = 12356 > الطلاق البائن والطلاق الرجعي مسألة 2726 : الطلاق البائن هو : " الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى المرأة بلا عقد ، يعني أن يقبلها زوجة له بدون عقد " . وهو على خمسة أقسام : الأول : طلاق المرأة التي لم تتم تسع سنين . الثاني : طلاق المرأة اليائس ( أي التي تجاوز عمرها ستين إن كانت قرشية ، وخمسين إن كانت غير قرشية ) . الثالث : طلاق المرأة التي لم يقاربها زوجها بعد العقد . الرابع : الطلاق الثالث للمرأة التي طلقها هو ثلاث مرات . الخامس : طلاق الخلع والمباراة . وستأتي أحكامهما . وما عدا هذه الأقسام ، هو الطلاق الرجعي الذي يحق للزوج الرجوع فيه إلى زوجته
488
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 488