responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 486


أو بسبب مرضها ، يجب عليه أن يمتنع عن مقاربتها ثلاثة أشهر من حين مقاربتها ، ثم يطلقها .
< / السؤال = 12305 > < / السؤال = 12304 > < السؤال = 12323 > < السؤال = 12328 > < السؤال = 12333 > < السؤال = 12336 > < السؤال = 12339 > مسألة 2712 : الأحوط وجوبا إيقاع صيغة الطلاق باللغة العربية الصحيحة ويجب أن يسمعه رجلان عادلان . وإذا أراد الزوج نفسه أن يوقع الطلاق ، يجب عليه أن يقول :
" زوجتي فاطمة طالق " إذا كان اسم الزوجة فاطمة . وإذا وكل شخصا آخر ، يجب على الوكيل أن يقول : " زوجة موكلي فاطمة طالق " .
< / السؤال = 12339 > < / السؤال = 12336 > < / السؤال = 12333 > < / السؤال = 12328 > < / السؤال = 12323 > < السؤال = 8214 > < السؤال = 12298 > مسألة 2713 : لا طلاق للزوجة بالمتعة ، يعني التي يعقد عليها لمدة شهر أو سنة .
والانفصال عنها يكون بتمام مدتها ، أو بأن يهبها الرجل المدة يقول لها : " وهبتك المدة وأبرئتك " . ولا يجب في ذلك الشاهد ، ولا أن تكون المرأة طاهرة من الحيض .
< / السؤال = 12298 > < / السؤال = 8214 > < السؤال = 12372 > < السؤال = 12461 > عدة الطلاق مسألة 2714 : لا عدة للمرأة التي لم تبلغ تسع سنين ، ولا للمرأة اليائس . يعني يجوز لها أن تتزوج بعد الطلاق فورا ، حتى لو كان الزوج قاربها .
< / السؤال = 12461 > < / السؤال = 12372 > < السؤال = 12368 > < السؤال = 12372 > < السؤال = 12382 > مسألة 2715 : يجب على المرأة التي أكملت تسع سنين ولم تبلغ سن اليأس إذا طلقها زوجها وكان قاربها ، أن تعتد بعد الطلاق ، يعني يجب أن تصبر بقية طهرها الذي وقع فيه الطلاق ، إلى أن تحيض وتطهر ، ثم تحيض وتطهر ، ثم ترى الحيض الثالث ، فإذا رأت الحيض الثالث ، فقد تمت عدتها . ويجوز لها أن تتزوج . أما إذا طلقها قبل أن يقاربها ، فلا عدة لها . يعني يجوز لها أن تتزوج بعد الطلاق فورا .
< / السؤال = 12382 > < / السؤال = 12372 > < / السؤال = 12368 > < السؤال = 12381 > مسألة 2716 : المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ، إذا طلقها زوجها بعد المقاربة ، يجب عليها أن تعتد بعد الطلاق ثلاثة أشهر .
< / السؤال = 12381 > < السؤال = 12389 > مسألة 2717 : من كانت عدتها ثلاثة أشهر تحسبها بالأشهر الهلالية . فإن طلقها في أول الشهر أول رؤيته ، يجب أن تعتد إلى ثلاثة أشهر من رؤيته . وإذا طلقها أثناء الشهر ، يجب أن تعتد شهرين وكسر الشهر الأول من الشهر الرابع حتى تتم الثلاثة

486

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست