responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 480


الأول : حلق رأس الطفل .
الثاني : ختانه إذا كان ذكرا . بل الأحوط أن يختنه وليه قبل بلوغه وإذا بلغ ولم يختن يجب عليه أن يختن نفسه .
الثالث : وليمة الختان .
الرابع : العقيقة .
< / السؤال = 8394 > < / السؤال = 8386 > < / السؤال = 8383 > < / السؤال = 8382 > < السؤال = 8382 > مسألة 2685 : يستحب الصدقة بوزن شعر الوليد الذي يحلق ، ذهبا أو فضة .
< / السؤال = 8382 > < السؤال = 8394 > < السؤال = 8395 > < السؤال = 8400 > العقيقة مسألة 2686 : العقيقة للوليد ، من المستحبات المؤكدة جدا ، بل ظاهر بعض الأخبار والفتاوى وجوبها . وإذا تأخرت عن اليوم السابع فلا تسقط ، بل إذا لم يعقوا عن الوليد حتى بلغ ، يستحب أن يعق هو عن نفسه في أي وقت استطاع . بل إذا شك أنهم عقوا عنه أم لا يستحب أن يعق عن نفسه أيضا ولا يكفي بدل ذبح العقيقة إعطاء ثمنها للفقراء .
< / السؤال = 8400 > < / السؤال = 8395 > < / السؤال = 8394 > < السؤال = 8394 > مسألة 2687 : إذا ذبح أضحية في عيد الأضحى ، تكفي عن العقيقة .
< / السؤال = 8394 > < السؤال = 8396 > < السؤال = 8397 > مسألة 2688 : يجب أن تكون العقيقة إبلا أو بقرا أو شاة والأفضل رعاية شروط الأضحية فيها . يعني أن يكون الحيوان سالما غير معيب وأن يكون أقل سن الإبل خمس سنوات ، والبقر سنتين ، والمعز على الأحوط سنتين ، والضأن سنة ولكن لا تجب رعاية هذه الشروط ، بل يكفي أن يكون الحيوان سمينا مليئا باللحم .
< / السؤال = 8397 > < / السؤال = 8396 > < السؤال = 8394 > مسألة 2689 : لا فرق في العقيقة بين كونها عن ذكر أو أنثى ، ولكن الأفضل أن تكون العقيقة عن الذكر ذكرا ، وعن الأنثى أنثى .
< / السؤال = 8394 > < السؤال = 8398 > مسألة 2690 : الأفضل أن تطبخ العقيقة بطريقة بسيطة بالماء والملح ، ويدعى لها عدة من المؤمنين ، وأقلهم عشرة أفراد ليأكلوا منها ، ويدعوا للوليد . ويستحب أن يرسلوا للقابلة فخذا من العقيقة ، يعني ربعها وأن لا يكسروا عظامها عند تقسيمها .

480

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست