responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 406


< / السؤال = 7236 > < / السؤال = 7234 > < / السؤال = 7166 > < السؤال = 7098 > < السؤال = 7103 > < السؤال = 7104 > < السؤال = 7105 > < السؤال = 7107 > شروط الاستفادة التي يستأجر المال لأجلها مسألة 2330 : للاستفادة التي يؤجر المال من أجلها أربعة شروط :
الأول : أن تكون مباحة وعليه فإيجار الدكان لأجل بيع الخمر أو خزنه وإيجار الدابة لحمل الخمر ونقله ، باطل .
الثاني : أن لا يكون إعطاء المال مقابل تلك المنفعة في نظر الناس عبثيا .
الثالث : إذا كان للشئ المستأجر أكثر من منفعة ، يجب تعيين المنفعة التي يريد المستأجر أن يستفيدها . مثلا ، إذا كان حيوان يركب عليه ، وينقل حملا ، يجب أن يعين عند الإجارة أن للمستأجر أن يستفيد منه للركوب ، أو لنقل الحمل ، أو لكل الانتفاعات .
الرابع : تعيين مدة الانتفاع . وإذا لم تكن المدة معلومة ولكن عين العمل - كما لو اتفق مع الخياط أن يخيط له الثوب بنحو معين - فالأحوط تعيين المدة ، إلا أن يكون للعمل زمان معين في نظر العرف .
< / السؤال = 7107 > < / السؤال = 7105 > < / السؤال = 7104 > < / السؤال = 7103 > < / السؤال = 7098 > < السؤال = 7106 > < السؤال = 7177 > مسألة 2331 : إذا لم يعين ابتداء مدة الإجارة ، فبدؤها بعد إيقاع صيغة الإجارة .
< / السؤال = 7177 > < / السؤال = 7106 > < السؤال = 7177 > مسألة 2332 : إذا آجر دارا مثلا لمدة سنة ، وجعل ابتداء الإجارة بعد شهر من إيقاع الصيغة ، تكون الإجارة صحيحة وإن كانت الدار مؤجرة لشخص آخر عند ايقاع الصيغة .
< / السؤال = 7177 > < السؤال = 7113 > مسألة 2333 : إذا لم يعين مدة الإجارة ، وقال له : في أي وقت سكنت الدار فإجارتها في كل شهر عشرة توأمين لا تصح الإجارة .
< / السؤال = 7113 > < السؤال = 7113 > مسألة 2334 : إذا قال للمستأجر آجرتك الدار شهرا واحدا بعشرة توأمين ، وبقية الشهور بنفس القيمة ، تصح الإجارة في الشهر الأول . أما إذا قال : في كل شهر عشرة توأمين ، ولم يعين بداية الإجارة ونهايتها ، تبطل الإجارة حتى للشهر الأول .
< / السؤال = 7113 > < السؤال = 7120 > مسألة 2335 : الدار التي ينزل فيها الغرباء والزوار ، ولا يعلم كم يبقون فيها ، إذا اتفقوا مثلا على أن يعطوا عن كل ليلة تومانا واحدا ، ورضي صاحبها ، بذلك ، فلا إشكال

406

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست