responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 38


معا ، لم يطهر . أما إذا كان الربح قليلا بحيث لا يقال إنه ساعد في تجفيفه ، فلا إشكال فيه .
الخامس : أن تجفف الشمس المقدار المتنجس من الأرض والبناء مرة واحدة . فلو أشرقت الشمس عليه في المرة الأولى وجففت ظاهره ، ثم أشرقت مرة أخرى وجففت باطنه ، يطهر ظاهره ويبقى باطنه على نجاسته .
السادس : أن لا يكون بين ظاهر الأرض أو البناء الذي تشرق عليه الشمس وبين باطنه فاصل من هواء أو جسم طاهر آخر ، وإلا فإن الباطن لا يطهر وإن جف بسبب شروق الشمس .
< / السؤال = 722 > < / السؤال = 654 > < / السؤال = 653 > < / السؤال = 648 > < السؤال = 722 > مسألة 194 : تطهير الشمس للحصير المتنجس ، محل إشكال . أما الأشجار والأعشاب ، فتطهر بواسطة الشمس وإن كان الاجتناب حسنا .
< / السؤال = 722 > < السؤال = 655 > مسألة 195 : إذا أشرقت الشمس على الأرض المتنجسة ، ثم شك أنها هل كانت رطبة حين شروق الشمس عليها ، أو شك في أن جفافها قد تم بسبب الشمس أو غيرها ، تبقى متنجسة . وكذا لو شك في زوال عين النجاسة عنها قبل تجفيف الشمس ، أو شك في وجود مانع من إشراق الشمس عليها .
< / السؤال = 655 > < السؤال = 656 > مسألة 196 : إذا أشرقت الشمس على وجه من الجدار المتنجس ، لا يطهر وجهه الآخر الذي لم تشرق عليه ، إلا أن يكون الجدار رقيقا ، بحيث إذا أشرقت الشمس على وجهه يجف وجهه الآخر أيضا ، فيطهر حينئذ .
< / السؤال = 656 > < السؤال = 657 > 4 - الاستحالة مسألة 197 : يطهر الشئ النجس أو المتنجس إذا تغير جنسه إلى شئ طاهر ، ويسمى ذلك الاستحالة . كأن يحترق الخشب المتنجس ويصير رمادا ، أو يسقط الكلب في بحيرة أملاح ويستحيل إلى ملح . أما إذا لم يتحول جنسه ، كما لو طحنت الحنطة المتنجسة ، أو صنعت خبزا ، فإنها لا تطهر .

38

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست