نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 339
الثاني : أن يكون في كل السنة سائما يرعى من البرية . فإن كان يعلف في تمام السنة ، أو في مقدار منها علفا محشوشا ، أو كان يرعى من زرع المالك أو من زرع آخر ، فلا زكاة عليه . أما إذا علف يوما أو يومين خلال السنة من علف مملوك للمالك ، فالأحوط وجوب الزكاة فيه . < / السؤال = 4780 > < / السؤال = 4778 > < السؤال = 4779 > مسألة 1981 : إذا اشترى أو استأجر لإبله وبقره وغنمه مرعى لم يزرعه أحد ، أو دفع إتاوة ( خوة ) على الرعي فيه ، يجب عليه أن يعطي الزكاة . < / السؤال = 4779 > < السؤال = 4761 > نصاب الإبل مسألة 1982 : للإبل اثنا عشر نصابا : الأول : خمس من الإبل . وزكاتها شاة واحدة . فما لم يبلغ عدد الإبل خمسا ، فلا زكاة فيها . الثاني : عشر من الإبل . وزكاتها شاتان . الثالث : خمس عشرة . وزكاتها ثلاث شياه . الرابع : عشرون . وزكاتها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون . وزكاتها خمس شياه . السادس : ست وعشرون وزكاتها بنت مخاض . وهي الناقة التي دخلت في السنة الثانية . السابع : ست وثلاثون . وزكاتها بنت لبون . وهي الناقة التي دخلت في السنة الثالثة . الثامن : ست وأربعون . وزكاتها حقة . وهي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة . التاسع : إحدى وستون . وزكاتها جذعة . وهي الناقة التي دخلت في السنة الخامسة . العاشر : ست وسبعون . وزكاتها بنتا لبون . أي ناقتان دخلتا في السنة الثالثة .
339
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 339