responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 339


الثاني : أن يكون في كل السنة سائما يرعى من البرية . فإن كان يعلف في تمام السنة ، أو في مقدار منها علفا محشوشا ، أو كان يرعى من زرع المالك أو من زرع آخر ، فلا زكاة عليه . أما إذا علف يوما أو يومين خلال السنة من علف مملوك للمالك ، فالأحوط وجوب الزكاة فيه .
< / السؤال = 4780 > < / السؤال = 4778 > < السؤال = 4779 > مسألة 1981 : إذا اشترى أو استأجر لإبله وبقره وغنمه مرعى لم يزرعه أحد ، أو دفع إتاوة ( خوة ) على الرعي فيه ، يجب عليه أن يعطي الزكاة .
< / السؤال = 4779 > < السؤال = 4761 > نصاب الإبل مسألة 1982 : للإبل اثنا عشر نصابا :
الأول : خمس من الإبل . وزكاتها شاة واحدة . فما لم يبلغ عدد الإبل خمسا ، فلا زكاة فيها .
الثاني : عشر من الإبل . وزكاتها شاتان .
الثالث : خمس عشرة . وزكاتها ثلاث شياه .
الرابع : عشرون . وزكاتها أربع شياه .
الخامس : خمس وعشرون . وزكاتها خمس شياه .
السادس : ست وعشرون وزكاتها بنت مخاض . وهي الناقة التي دخلت في السنة الثانية .
السابع : ست وثلاثون . وزكاتها بنت لبون . وهي الناقة التي دخلت في السنة الثالثة .
الثامن : ست وأربعون . وزكاتها حقة . وهي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة .
التاسع : إحدى وستون . وزكاتها جذعة . وهي الناقة التي دخلت في السنة الخامسة .
العاشر : ست وسبعون . وزكاتها بنتا لبون . أي ناقتان دخلتا في السنة الثالثة .

339

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست