responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 325


في وجه ، والأشياء الخاصة بالإمام ، ثم يعطون خمس بقيتها . وحكم الغنيمة في زماننا ، إذا كانت الحرب بإذن الدولة الاسلامية العادلة ، حكم الغنيمة في زمان الإمام - عليه السلام - .
< / السؤال = 5383 > < / السؤال = 5133 > < / السؤال = 5129 > < / السؤال = 5128 > < السؤال = 5197 > < السؤال = 5200 > < السؤال = 5202 > 7 - الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم مسألة 1906 : إذا اشترى الكافر الذمي أرضا من المسلم يجب على المشهور أن يدفع خمسها من تلك الأرض ، وإذا أعطاه نقدا ، فلا إشكال فيه . أما إذا أعطى شيئا آخر غير النقد ، فالأحوط أن يكون بإذن الحكام الشرعي . وكذلك الحكم إذا اشترى بيتا أو دكانا أو أمثالهما من المسلم ، فيجب أن يعطي خمس أرضها أيضا . ولا يلزم في دفع هذا الخمس قصد القربة ، بل لا يلزم الحاكم الشرعي الذي يأخذ منه الخمس أن يقصد القربة أيضا .
والذي يصل إليه النظر أن ثبوت الخمس في نفس الأرض محل إشكال . ويحتمل أن يكون مراد الحديث وبعض الفقهاء في هذا المجال هو دفع خمس غلات الأرض في كل سنة ، الذي يكون في الحقيقة زكاة مضاعفة ، ويجب صرفه في مصارف الزكاة .
نعم ، يجوز للحاكم الشرعي أن يحكم على كل ذمي اشترى أرضا من مسلم أن يدفع الخمس ، كما يجوز لبائع الأرض أن يشترط أيضا ضمن عقد البيع أن يدفع المشتري خمسها لمصارف الخمس .
< / السؤال = 5202 > < / السؤال = 5200 > < / السؤال = 5197 > < السؤال = 5204 > مسألة 1907 : إذا باع الكافر الذمي الأرض التي اشتراها من مسلم إلى مسلم آخر ، فالأحوط أن يدفع الكافر الذمي خمسها . وكذلك إذا مات وورث المسلم منه هذه الأرض ، فيعطي خمسها من عينها أو من مال آخر .
< / السؤال = 5204 > < السؤال = 5205 > مسألة 1908 : إذا اشترط الكافر الذمي عند شراء الأرض أن لا يدفع خمسها ، أو اشترط أن يدفع البائع خمسها ، فشرطه غير صحيح ، ويجب أن يدفع الخمس . ولكن إذا اشترط أن يدفع البائع مقدار الخمس نيابة عنه إلى أصحاب الخمس ،

325

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست