responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 324


البحر ، أو من ساحله .
< / السؤال = 5172 > < / السؤال = 5171 > < السؤال = 5179 > مسألة 1898 : إنما يجب الخمس في الأسماك والحيوانات الأخرى التي يستخرجها الإنسان بلا غوص ، عندما تزيد وحدها أو مع أرباح أخرى على مؤونة سنته .
< / السؤال = 5179 > < السؤال = 5174 > مسألة 1899 : إذا غاص الإنسان في البحر دون أن يقصد استخراج شئ منه ، وحصل صدفة على جواهر ، فإذا قصد امتلاكها ، يجب أن يعطي خمسها .
< / السؤال = 5174 > < السؤال = 5175 > مسألة 1900 : إذا غاص في البحر واستخرج حيوانا ووجد في بطنه جواهر ، يجب أن يعطي خمسها .
< / السؤال = 5175 > < السؤال = 5176 > مسألة 1901 : إذا غاص الإنسان في الأنهار الكبيرة ، مثل دجلة والفرات ، و استخرج منها جواهر فإذا كانت تلك الأنهار مما يكون فيها الجواهر . يجب أن يعطي خمسها .
< / السؤال = 5176 > < السؤال = 5179 > مسألة 1902 : إذا غاص في الماء واستخرج مقدارا من العنبر تبلغ قيمته 18 حمصة من الذهب المسكوك ( 1 ) أو أكثر ، يجب أن يعطي خمسه . وإذا حصل عليه على وجه الماء أو في ساحل البحر ، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمسه إذا بلغت قيمته 18 حمصة من الذهب المسكوك .
< / السؤال = 5179 > < السؤال = 5256 > مسألة 1903 : من كان عمله الغوص أو استخراج المعدن ، إذا أعطى خمسها ثم زاد شئ منها عن مؤونة سنته ، فلا يجب أن يعطي خمسه مرة ثانية .
< / السؤال = 5256 > < السؤال = 5258 > مسألة 1904 : إذا استخرج الطفل المعدن ، أو كان عنده مال حلال مختلط بالحرام ، أو وجد كنزا ، أو استخرج جواهر بالغوص في البحر ، يجب على وليه أن يعطي خمس ذلك .
< / السؤال = 5258 > < السؤال = 5128 > < السؤال = 5129 > < السؤال = 5133 > < السؤال = 5383 > 6 - الغنيمة مسألة 1905 : إذا قاتل المسلمون ، الكفار بأمر الإمام - عليه السلام - فما يستولون عليه من أشياء يسمى غنيمة ، يستثنون منها المصارف التي أنفقت عليها ، مثل حفظها وحملها ونقلها ، وكذا المقدار الذي يرى الإمام - عليه السلام - مصلحة بأن يصرفه


1 - كل حمصة تعادل 192 / 0 من غرام ، وقلنا من قبل : بأن كل مثقال عادي يعادل 24 حمصة و يساوي 4 غرامات و 608 / 0 من غرام ، وكل مثقال شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام .

324

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست