responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 323


فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يعطيه المقدار الأكثر الذي يحتمل أنه ماله .
< / السؤال = 5182 > < السؤال = 5184 > < السؤال = 5191 > مسألة 1893 : إذا دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام ، ثم عرف بعد ذلك أن مقدار الحرام كان أكثر من الخمس ، فالأحوط وجوبا أو يتصدق عن صاحب المال ، بإذن الحاكم الشرعي ، بالمقدار الذي يعلم أنه أكثر من الخمس .
< / السؤال = 5191 > < / السؤال = 5184 > < السؤال = 5190 > مسألة 1894 : إذا دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام ، أو تصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه عن صاحبه ، وبعد ذلك وجد صاحبه ، فالأحوط وجوبا أن يدفع إليه مقدار ماله .
< / السؤال = 5190 > < السؤال = 5185 > مسألة 1895 : إذا اختلط المال الحلال بالحرام ، وكان مقدار الحرام معلوما ، وكان يعلم أن صاحبه لا يتعدى عدة أشخاص معينين ، ولكنه لا يستطيع أن يعرف أنه أيهم ، فإن كان هو غاصبا ، يجب أن يرضيهم جميعا ، وأن لم يكن غاصبا يقسم ذلك المقدار بينهم .
< / السؤال = 5185 > < السؤال = 5166 > < السؤال = 5167 > < السؤال = 5168 > < السؤال = 5169 > < السؤال = 5170 > 5 - الجواهر المستخرجة بالغوص مسألة 1896 : إذا استخرج بالغوص في البحر لؤلؤا أو مرجانا أو غيرهما ، من الجواهر التي تستخرج بالغوص في البحر ، معدنية كانت أم نباتية ، فإن بلغت قيمة ذلك 18 حمصة من الذهب المسكوك ( 1 ) ، يجب ، بعد أن يستثني مصارف استخراجه ، أن يعطي خمس الباقي منه ، سواء استخرجه دفعة واحدة أو على دفعات ، وسواء كان المستخرج من جنس واحد أو من عدة أجناس . ولكن إذا استخرجه عدة اشخاص ، فأيهم بلغت قيمة حصته 18 حمصة من الذهب المسكوك ، يجب عليه هو فقط أن يعطي الخمس .
< / السؤال = 5170 > < / السؤال = 5169 > < / السؤال = 5168 > < / السؤال = 5167 > < / السؤال = 5166 > < السؤال = 5171 > < السؤال = 5172 > مسألة 1897 : إذا استخرج الجواهر من البحر بواسطة وسائل وبدون غوص ، وبلغت قيمتها 18 حمصة من الذهب ، فالأحوط وجوبا بعد أن يستثني مصارف استخراجها أن يعطي خمس باقيها . وكذلك الحكم إذا أخذ الجواهر عن وجه ماء


1 - قلنا من قبل : أن كل مثقال عادي يعادل 24 حمصة ويساوي 4 غرامات و 608 / 0 من غرام ، و كل مثقال شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام .

323

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست