responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


< / السؤال = 5280 > < / السؤال = 5145 > < السؤال = 5150 > مسألة 1881 : إذا كان المعدن في ملك الغير ، فما يستخرجه منه ملك لصاحب الملك على الأحوط . وبما أن صاحب الملك لم ينفق على استخراجه ، فيجب أن يعطي خمس تمام المعدن المستخرج .
< / السؤال = 5150 > < السؤال = 5381 > < السؤال = 5386 > مسألة 1882 : الأحوط وجوبا أن يكون استخراج المعادن ، والكنوز ، والاستفادة من الغابات ، والأموال العامة بإذن الحكومة الاسلامية العادلة .
< / السؤال = 5386 > < / السؤال = 5381 > < السؤال = 5156 > 3 - الكنز مسألة 1883 : الكنز : هو المال المخفي في الأرض أو الشجر أو الجبال أو الجدران ، ويجده شخص ويكون بنحو يقال له كنز .
< / السؤال = 5156 > < السؤال = 5160 > مسألة 1884 : إذا وجد الإنسان كنزا في أرض غير مملوكة ، فهو له ويجب أن يعطي خمسه .
< / السؤال = 5160 > < السؤال = 5158 > < السؤال = 5164 > مسألة 1885 : نصاب الكنز على الأحوط وجوبا هو نصاب المعدن ، يعني إذا بلغت قيمة الكنز الذي حصل عليه 105 مثاقيل من الفضة المسكوكة ، أو 15 مثقالا من الذهب المسكوك ، فالأحوط وجوبا ، بعد أن يستثني مصارف استخراجه ، أن يعطي خمس الباقي منه .
< / السؤال = 5164 > < / السؤال = 5158 > < السؤال = 5157 > مسألة 1886 : إذا وجد كنزا في أرض اشتراها من آخر ، وعلم أنه ليس ملكا لمن كانوا مالكين للأرض قبلا ، يصير ملكه ، ويجب أن يعطي خمسه . لكن إذا احتمل أنه مال أحد من هؤلاء ، يجب أن يخبره ، فإن علم أنه ليس ماله ، يجب أن يخبر من كان مالكا للأرض قبله ، وهكذا يخبر كل من كانوا ملكوا الأرض قبله ، فإن علم أنه ليس مال أحد منهم ، يصير ماله ويجب أن يعطي خمسه .
< / السؤال = 5157 > < السؤال = 5161 > مسألة 1887 : إذا وجد مالا موضوعا في أوعية متعددة ، وقد دفن في مكان واحد ، وكانت قيمة المجموع 105 مثاقيل من الفضة المسكوكة ، أو 15 مثقالا من الذهب المسكوك ، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمسه . ولكن إذا وجدها في عدة أمكنة ،

321

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست