responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 303


سافر قبل الظهر ، فعندما يصل إلى حد الترخص ، أي إلى مكان لا يرى فيه جدران البلد ولا يسمع أذانه بالتفصيل الذي تقدم في صلاة المسافر ، يبطل صومه على الأقوى ويجب عليه قضاؤه ، وإن كان الأحوط إذا لم يكن ناويا السفر من الليل أن يتم صوم يومه ويقضيه . وإذا أفطر المسافر قبل وصوله إلى حد الترخص ، فالأحوط وجوب الكفارة عليه .
< / السؤال = 4448 > < / السؤال = 4428 > < السؤال = 4449 > < السؤال = 4450 > < السؤال = 4608 > مسألة 1781 : إذا وصل المسافر في رمضان قبل الظهر إلى وطنه أو إلى المكان الذي يريد الإقامة فيه عشرة أيام ، ولم يكن قام بفعل يبطل الصوم ، يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم . أما إذا كان قام بفعل يبطل الصوم ، فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم ، بل لا يصح منه .
< / السؤال = 4608 > < / السؤال = 4450 > < / السؤال = 4449 > < السؤال = 4610 > مسألة 1782 : إذا وصل المسافر إلى وطنه أو إلى المكان الذي يريد الإقامة فيه عشرة أيام بعد الظهر ، فلا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم .
< / السؤال = 4610 > < السؤال = 4458 > < السؤال = 4459 > مسألة 1783 : المسافر والمفطر لعذر يكره لهما الجماع في نهار شهر رمضان ، كما يكره لهما التملي من الطعام والشراب .
من لا يجب عليهم الصوم < / السؤال = 4459 > < / السؤال = 4458 > < السؤال = 4461 > مسألة 1784 : من لا يستطيع الصوم أو كان شاقا عليه بسبب شيخوخته ، لا يجب عليه الصوم . ولكن يجب عليه في صورة المشقة أن يعطي فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام : حنطة أو طحينا وأمثالهما . وكذا الحكم على الأحوط وجوبا في صورة عدم الاستطاعة .
< / السؤال = 4461 > < السؤال = 4462 > مسألة 1785 : من لم يصم لشيخوخته ، إذا استطاع أن يصوم بعد شهر رمضان بلا مشقة ، فالأحوط وجوبا أن يقضي ما فاته منه .
< / السؤال = 4462 > < السؤال = 4463 > < السؤال = 4464 > مسألة 1786 : إذا كان مريضا بمرض العطاش ، ولا يستطيع تحمل العطش أو كان تحمله شاقا عليه ، لا يجب عليه الصوم ، ولكن يجب في صورة المشقة أن يعطي فدية إلى

303

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست