responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 287


< / السؤال = 4267 > < السؤال = 1231 > < السؤال = 4267 > مسألة 1676 : إذا علم أنه صائم وغمس رأسه في الماء عمدا للغسل ، فإن كان صومه واجبا معينا كصوم رمضان فالأحوط وجوبا أن يغتسل مرة ثانية ، ويقضي صومه أيضا . وإن كان صوما مستحبا أو واجبا ليس له وقت معين ولا يجب إتمامه أيضا - كصوم الكفارة - فغسله صحيح . والأحوط وجوبا بطلان صومه فإن كان واجبا فأتمه فليقضه أيضا .
< / السؤال = 4267 > < / السؤال = 1231 > < السؤال = 4265 > مسألة 1677 : إذا غمس رأسه في الماء لأجل أن ينقذ شخصا من الغرق ، فالأحوط وجوبا بطلان صومه فإن كان مما يجب اتمامه يتمه ويقضيه أيضا وإن كان إنقاذ ذلك الشخص واجبا . < / السؤال = 4265 > < السؤال = 4273 > < السؤال = 4281 > < السؤال = 4420 > 7 - البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر مسألة 1678 : إذا لم يغتسل الجنب عمدا إلى طلوع الفجر في صوم شهر رمضان وقضائه أو لم يتيمم عمدا عندما يكون واجبه التيمم ، فصومه باطل . وكذا الحكم على الأحوط وجوبا في سائر أنواع الصوم الواجب .
< / السؤال = 4420 > < / السؤال = 4281 > < / السؤال = 4273 > < السؤال = 4273 > مسألة 1679 : إذا لم يغتسل ولم يتيمم إلى طلوع الفجر في صوم رمضان أو في صوم واجب آخر له وقت معين كالنذر المعين ولكن عن غير عمد ، كما إذا لم يعلم أنه أجنب ، أو منعه شخص من الغسل والتيمم ، فصومه صحيح . ولكن لا يصح في صوم قضاء رمضان . وكذا على الأحوط وجوبا في سائر أنواع الصوم الواجب الموسع وقته كصوم الكفارة والنذر غير المعين .
< / السؤال = 4273 > < السؤال = 4281 > مسألة 1680 : من كان على جنابة وأراد أن يصوم صوما واجبا معين الوقت كصوم رمضان ، إذا لم يغتسل عمدا إلى أن ضاق الوقت ، فالأحوط وجوبا أن يتيمم ويصوم ويقضيه أيضا .
< / السؤال = 4281 > < السؤال = 4279 > < السؤال = 4292 > مسألة 1681 : إذا نسي الجنب الغسل في شهر رمضان وتذكر بعد يوم ، يجب أن يقضي صوم ذلك اليوم . وإذا تذكر بعد عدة أيام وجب أن يقضي صوم الأيام التي يتيقن

287

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست