responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 283


< / السؤال = 4219 > < السؤال = 4228 > مسألة 1645 : إذا شك أنه هل دخل بمقدار الحشفة أم لا فصومه صحيح . وكذلك من قطعت آلته إذا شك أنه هل تحقق الدخول أم لا ، فصومه صحيح .
< / السؤال = 4228 > < السؤال = 4227 > مسألة 1646 : إذا نسي أنه صائم وجامع أو أجبر على الجماع ، بحيث صدر منه العمل بدون إرادة ، فلا يبطل صومه . ولكن إذا تذكر أثناء الجماع أو ارتفع عنه الإجبار ، يجب أن يخرج من حالة الجماع فورا ، وإذا لم يخرج فصومه باطل .
< / السؤال = 4227 > < السؤال = 4229 > 3 - الاستمناء مسألة 1647 : إذا استمنى الصائم ، أي قام بعمل أدى إلى خروج المني منه ، يبطل صومه .
< / السؤال = 4229 > < السؤال = 4229 > مسألة 1648 : إذا خرج منه المني بدون اختياره فلا يبطل صومه ولكن إذا قام عمدا بعمل أدى إلى خروج المني منه بدون اختيار ففي المسألة تفصيل . لأنه إما أن يكون قاصدا إخراج المني ، أو معتادا على خروجه ، أو قاصدا ومعتادا معا ، أو غير قاصد ولا معتاد ، وفي الصورة الأخيرة إما أن يكون واثقا من عدم خروج المني أو غير واثق ، وفي كل الصور إما أن يكون عمله من قبيل النظر والمكالمة ، أو من قبيل القبلة ووضع اليد . وفي كل الأقسام يبطل صومه على الأحوط وجوبا . وإن كان عدم البطلان في بعض الصور لا يخلو من وجه .
< / السؤال = 4229 > < السؤال = 1177 > < السؤال = 4230 > مسألة 1649 : إذا علم الصائم أنه إذا نام أثناء النهار فسوف يحتلم ، أي يخرج منه المني أثناء النوم ، فالأحوط وجوبا أن لا ينام إلا إذا وقع في مشقة ، ففي هذه الصورة يمكنه أن ينام ، ولكن إذا نام واحتلم يتم صومه ، والأحوط وجوبا أن يقضيه أيضا .
< / السؤال = 4230 > < / السؤال = 1177 > < السؤال = 4230 > مسألة 1650 : إذا استيقظ الصائم من النوم في حالة خروج المني ، فلا يجب أن يمنع خروجه .
< / السؤال = 4230 > < السؤال = 4231 > مسألة 1651 : الصائم الذي احتلم يمكنه أن يبول ويستبرئ وفقا لما تقدم في المسألة 73 ولكن إذا علم أنه سوف يخرج من المجرى بسبب البول أو الاستبراء

283

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست