responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 244


سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
صلاة الخوف < / السؤال = 4121 > < السؤال = 3910 > مسألة 1398 : تصير الصلاة في حال الخوف من عدو أو سارق أو حيوان مفترس وأمثالها ، قصرا مثل صلاة المسافر ، فيما إذا كان الخوف متناسبا مع قصر الصلاة ، بمعنى أن يكون القصر عونا له على الدفاع أو الفرار من العدو .
< / السؤال = 3910 > < السؤال = 3910 > مسألة 1399 : إذا أراد الجيش في جبهة القتال أن يصلي صلاة الخوف جماعة مع أمام واحد ، يصير قسمين : قسم يقفون في مواجهة العدو ، وقسم يقتدون بالإمام في ركعته الأولى وهم مسلحون بسلاحهم ، ويكملون هم الركعة الثانية فرادى ، ويذهبون فورا إلى الجبهة . ويأتي القسم الآخر من الجبهة ويقتدون بالإمام في ركعته الثانية ، ويكملون ركعتهم الثانية فرادى بسرعة ، ويسلم الإمام معهم تسليم الصلاة .
وتفصيلها مذكور في الكتب الفقهية .
< / السؤال = 3910 > < السؤال = 3910 > مسألة 1400 : لا تسقط الصلاة في أي حال عن الإنسان البالغ العاقل ، حتى في حال القتال المسلح ، أو هجوم سارق ، أو حيوان مفترس . فيجب عليه أن يصلي بأي نحو ممكن ، قائما إن أمكنه ذلك ، وإلا فجالسا أو في حال حركته ماشيا أو راكبا ، أو نائما . ويحرص على أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام ، وبالقدر المتيسر في بقية الصلاة . وإذا لم يتيسر له الركوع والسجود بنحو كامل يؤديهما بالإشارة . وإذا لم يتمكن أن يصلي بهذا النحو ، فالأحوط وجوبا أن يكبر تكبيرة الإحرام بنية ما في الذمة ، ويقرأ بدل كل ركعة : " سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " مرة واحدة ، ويلحقها بدعاء ما ، وأخيرا يتشهد ويسلم . وإذا صلى بالنحو الممكن طبق تكليفه ، فلا إعادة عليه ولا قضاء .
< / السؤال = 3910 > < السؤال = 3910 > مسألة 1401 : من كان في البحر في معرض الغرق ، يجب عليه أن يصلي صلاته بأي نحو أمكنه . وإن كان مسافرا أو خائفا ، قصر في صلاته .

244

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست