نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 23
< / السؤال = 699 > < / السؤال = 326 > < السؤال = 328 > مسألة 99 : الأحوط وجوبا اجتناب الدم الذي يوجد في بيضة الدجاجة ، ويحرم أكله . ولكن إذا كان الدم في العرق أو في الصفار ولم يتمزقا فبقية البيضة طاهر وحلال . < / السؤال = 328 > < السؤال = 331 > مسألة 100 : الدم الذي قد يرى في الحليب عند حلبه نجس ، وينجس الحليب . < / السؤال = 331 > < السؤال = 345 > مسألة 101 : الدم الذي يخرج من بين الأسنان إذا كان قليلا ، بحيث يستهلك باختلاطه في لعاب الفم لا يجب اجتنابه ، ولا إشكال في ابتلاع لعاب الفم في هذه الصورة . < / السؤال = 345 > < السؤال = 346 > مسألة 102 : الدم الذي يموت بسبب الضربة ويبقى تحت الظفر أو الجلد طاهر إذا صار بنحو لا يسمى دما ، وإن كان هذا الفرض بعيدا . أما إذا كان يطلق عليه أنه دم وصار الظفر أو الجلد مثقوبا ، فيجب إخراجه من أجل الوضوء والغسل ما لم يستلزم مشقة . وإذا استلزم إخراجه مشقة يجب تطهير أطراف الثقب لئلا تزيد النجاسة ، ثم تلف عليه قطعة قماش ، ويمسح باليد الرطبة على قطعة القماش . الأحوط وجوبا ضم التيمم إليه . < / السؤال = 346 > < السؤال = 346 > مسألة 103 : إذا شك الإنسان فيما تحت الجلد هل هو دم ميت متجمع أم لحم صار على هذه الحالة بسبب الرضة ، فهو طاهر . < / السؤال = 346 > < السؤال = 343 > مسألة 104 : إذا وقعت ذرة دم في قدر الطعام أثناء الغليان يتنجس الطعام بأكمله ، والقدر . والأحوط وجوبا أن الغليان والحرارة والنار غير مطهرة . < / السؤال = 343 > < السؤال = 342 > مسألة 105 : الماء الأصفر الذي يوجد في أطراف الجرح عند التئامه طاهر ، ما لم يعلم اختلاطه بالدم . < / السؤال = 342 > < السؤال = 347 > < السؤال = 348 > 6 و 7 - الكلب والخنزير مسألة 106 : الكلب والخنزير البريان نجسان ، حتى شعرهما وعظمهما وأظافرهما ورطوبتهما . ولكن البحريين منهما طاهران .
23
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 23