responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 226


< / السؤال = 3522 > < السؤال = 3509 > مسألة 1289 : إذا عرف أنه صلى صلاته كلها قبل الوقت ، تجب عليه إعادتها ، كما يجب أن يقضيها إذا كان مضى وقتها . وإذا عرف أنه صلى مستدبرا أو منحرفا إلى جهة اليمين أو اليسار يجب أن يعيد الصلاة . وإذا مضى وقت الصلاة وعرف أنه كان مستدبرا ، فالأحوط وجوبا القضاء . ولا يلزم القضاء إذا عرف أنه كان صلى منحرفا إلى جهة اليمين أو اليسار ، إلا أن يكون عمله ناشئا عن الجهل بالحكم الشرعي .
< / السؤال = 3509 > < السؤال = 3910 > < السؤال = 4098 > صلاة المسافر مسألة 1290 : يجب على المسافر أن يصلي صلاة الظهر والعصر والعشاء قصرا بثمانية شروط ، أي يصليها ركعتين :
< / السؤال = 4098 > < / السؤال = 3910 > < السؤال = 3911 > الشرط الأول : أن لا يكون سفره أقل من ثمانية فراسخ شرعية .
< / السؤال = 3911 > < السؤال = 3911 > مسألة 1291 : من كان ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ ولم يكن ذهابه أقل من أربعة يجب أن يصلي قصرا . وعليه فلو كان ذهابه ثلاثة فراسخ مثلا وإيابه خمسة ، يجب أن يتم الصلاة .
< / السؤال = 3911 > < السؤال = 3912 > مسألة 1292 : إذا كان الذهاب والإياب ثمانية فراسخ ، يجب أن يصلي قصرا ، سواء أراد الرجوع في نفس اليوم والليلة أو في غيرهما .
< / السؤال = 3912 > < السؤال = 3917 > < السؤال = 3919 > مسألة 1293 : إذا كان سفره أقل من ثمانية فراسخ بقليل ، أو لم يعلم أن سفره قد بلغ ثمانية فراسخ أم لا ، لا يجوز أن يصلي قصرا . وإذا شك أن سفره ثمانية فراسخ أم لا ، وكان عليه في الفحص مشقة ، يجب أن يتم صلاته . وإذا لم يكن فيه مشقة ، فالأحوط وجوبا أن يفحص ، فإذا أخبره عادلان أو كان شائعا بين الناس أن سفره ثمانية فراسخ بحيث حصل له الوثوق بذلك ، يصلي قصرا .
< / السؤال = 3919 > < / السؤال = 3917 > < السؤال = 3918 > مسألة 1294 : إذا أخبره عادل واحد بأن سفره ثمانية فراسخ ، فالأحوط وجوبا أن يقصر ويتم ، ويصوم ويقضي صومه أيضا .

226

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست