responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 224


< / السؤال = 3538 > < السؤال = 3654 > مسألة 1275 : إذا أتى بين تسليم الصلاة وقضاء السجدة أو التشهد المنسيين بعمل تجب له سجدتا السهو ، كأن يتكلم سهوا ، يجب أن يقضي السجدة أو التشهد ، ويأتي بسجدتي السهو لما نسي . والأحوط استحبابا أن يأتي بسجدتي سهو أخريين أيضا .
< / السؤال = 3654 > < السؤال = 3660 > مسألة 1276 : إذا لم يدر أنه نسي السجدة أم التشهد ، يجب أن يقضيهما معا . ولا إشكال في أن يأتي بأي منهما أولا .
< / السؤال = 3660 > < السؤال = 3661 > مسألة 1277 : إذا شك في أنه هل نسي السجدة أم التشهد أم لا ، فلا يجب عليه القضاء .
< / السؤال = 3661 > < السؤال = 3662 > مسألة 1278 : إذا علم أنه نسي السجدة أو التشهد ، وشك أنه أتى بهما قبل ركوع الركعة اللاحقة أم لا ، فالأحوط وجوبا أن يقضي ما نسيه منهما .
< / السؤال = 3662 > < السؤال = 3663 > مسألة 1279 : من وجب عليه قضاء السجدة أو التشهد ، ووجبت عليه سجدتا السهو لعمل آخر ، فالأحوط وجوبا أن يقضي السجدة أو التشهد بعد الصلاة أولا ، ثم يأتي بسجدات السهو .
< / السؤال = 3663 > < السؤال = 3670 > < السؤال = 3702 > مسألة 1280 : إذا شك بعد الصلاة في أنه قضى السجدة أو التشهد المنسيين أم لا ، فإن لم يمض وقت الصلاة يجب عليه قضاء المنسي منهما ، وإن كان مضى وقتها يقضيه أيضا على الأحوط وجوبا .
النقصان والزيادة في أجزاء الصلاة وشروطها < / السؤال = 3702 > < / السؤال = 3670 > < السؤال = 3503 > < السؤال = 3505 > مسألة 1281 : تبطل الصلاة إذا زاد أو نقص شيئا من واجباتها عمدا ، وإن كان حرفا واحدا .
< / السؤال = 3505 > < / السؤال = 3503 > < السؤال = 3504 > مسألة 1282 : إذا زاد أو نقص شيئا من أجزاء الصلاة لجهله بالحكم ، فإن كان ذلك الجزء ركنا تبطل صلاته . وإن لم يكن ركنا ، فإن كان جاهلا قاصرا ، فصلاته صحيحة ، وإلا فالأحوط وجوبا بطلان صلاته .
< / السؤال = 3504 > < السؤال = 3508 > مسألة 1283 : إذا عرف أثناء الصلاة أن وضوءه أو غسله كان باطلا ، أو أنه شرع في

224

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست