نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 217
< / السؤال = 3610 > < السؤال = 3611 > مسألة 1230 : من يصلي قائما إذا عجز عن صلاة الاحتياط قائما ، يجب أن يصليها من جلوس . ويكون حكمه في صلاة الاحتياط كحكم الذي يصلي من جلوس ، الذي تقدم في المسألة السابقة . < / السؤال = 3611 > < السؤال = 3611 > مسألة 1231 : من يصلي من جلوس إذا استطاع أن يأتي بصلاة الاحتياط من قيام ، يجب عليه أن يعمل بحكم من يصلي من قيام . صلاة الاحتياط < / السؤال = 3611 > < السؤال = 3622 > مسألة 1232 : من عليه صلاة احتياط يجب أن ينويها بعد تسليم الصلاة فورا ، فيكبر ويقرأ الحمد ويركع ويسجد سجدتين ، فإن كان عليه ركعة واحدة يتشهد بعد السجدتين ويسلم ، وإن كان عليه ركعتان يأتي بركعة ثانية بعد السجدتين ، مثل الركعة الأولى ثم يتشهد ويسلم . < / السؤال = 3622 > < السؤال = 3623 > < السؤال = 3624 > مسألة 1233 : ليس في صلاة الاحتياط سورة بعد الحمد ولا قنوت . والأحوط وجوبا أداؤها إخفاتا ، وقراءة البسملة إخفاتا أيضا ، وعدم التلفظ بالنية . < / السؤال = 3624 > < / السؤال = 3623 > < السؤال = 3628 > < السؤال = 3630 > مسألة 1234 : إذا عرف قبل أن يصلي صلاة الاحتياط أن صلاته التي صلاها كانت صحيحة ، فلا يجب عليه صلاة الاحتياط . وإذا عرف ذلك أثناء صلاة الاحتياط ، فلا يجب عليه إتمامها . < / السؤال = 3630 > < / السؤال = 3628 > < السؤال = 3634 > مسألة 1235 : إذا عرف قبل أن يصلي صلاة الاحتياط أن ركعات صلاته كانت ناقصة ولم يأت بفعل يبطل الصلاة ، يجب عليه إكمال ما نقص منها والإتيان بسجدتي السهو للتسليم الزائد . أما إذا أتى بفعل يبطلها ، كأن استدبر القبلة مثلا ، فيجب عليه أن يعيد الصلاة . < / السؤال = 3634 > < السؤال = 3632 > مسألة 1236 : إذا عرف بعد صلاة الاحتياط أن نقصان صلاته كان بمقدار صلاة الاحتياط ، مثلا صلى ركعة احتياط للشك بين الثلاث والأربع ، وعرف بعدها أن ما صلاه كان ثلاث ركعات ، فصلاته صحيحة .
217
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 217