responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 186


ولا يترك هذا مهما أمكن . ويستحب في الركوع دفع الركبتين إلى الخلف ، واستقامة الظهر ، ومد الرقبة بامتداد الظهر ، والنظر إلى ما بين القدمين ، والصلاة على النبي وآله قبل الذكر أو بعده ، وأن يقول بعد الوقوف الكامل من الركوع والاستقرار :
" سمع الله لمن حمده " .
< / السؤال = 3031 > < / السؤال = 2879 > < السؤال = 2860 > < السؤال = 3029 > مسألة 1059 : يستحب للنساء وضع أيديهن حال الركوع أعلى من الركبتين وعدم دفع الركبتين إلى الخلف .
< / السؤال = 3029 > < / السؤال = 2860 > < السؤال = 2882 > < السؤال = 2884 > السجود مسألة 1060 : يجب على المصلي في كل ركعة من الصلوات الواجبة والمستحبة بعد الركوع أن يسجد سجدتين ، والسجود هو أن يضع جبهته ، وكفي يديه ، ورأس ركبتيه ، ورأس إبهامي قدميه على الأرض .
< / السؤال = 2884 > < / السؤال = 2882 > < السؤال = 2884 > < السؤال = 2924 > مسألة 1061 : السجدتان معا من الركعة ركن . وتبطل الصلاة إذا تركهما أو زاد عليهما سجدتين عمدا أو نسيانا .
< / السؤال = 2924 > < / السؤال = 2884 > < السؤال = 2885 > < السؤال = 3647 > مسألة 1062 : إذا زاد أو نقص سجدة واحدة عمدا ، تبطل صلاته . وإذا نقص سجدة واحدة سهوا فإن تذكر قبل ركوع الركعة التالية ، يجب أن يرجع ويأتي بالسجدة ، ثم يعيد ما قرأه ، ويأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو لكل واحد من القيام والذكر الزائدين على الأحوط . وإن تذكر بعد الوصول إلى الركوع ، يجب عليه بعد الصلاة قضاء السجدة . والأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو أيضا .
< / السؤال = 3647 > < / السؤال = 2885 > < السؤال = 2887 > مسألة 1063 : إذا لم يضع جبهته عمدا أو سهوا على الأرض ، فهو لم يسجد . وإن وضع الأعضاء الأخرى . ولكن إذا وضع جبهته على الأرض ، ولم يضع بعض الأعضاء الأخرى سهوا ، أو لم يأت بذكر السجود سهوا ، فسجوده صحيح .
< / السؤال = 2887 > < السؤال = 2888 > مسألة 1064 : يكفي في السجود كل ذكر . والأحوط وجوبا أن لا يكون الذكر أقل من ثلاث مرات : " سبحان الله " ، أو مرة واحدة : " سبحان ربي الأعلى وبحمده " . والأحوط

186

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست