responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 183


< / السؤال = 2825 > < السؤال = 2840 > < السؤال = 2843 > الركوع مسألة 1037 : يجب الركوع بعد القراءة في كل ركعة . وهو الانحناء إلى الأمام بحيث يمكنه أن يضع يديه على ركبتيه .
< / السؤال = 2843 > < / السؤال = 2840 > < السؤال = 2850 > مسألة 1038 : الأحوط وضع اليدين على الركبتين حال الركوع .
< / السؤال = 2850 > < السؤال = 2843 > مسألة 1039 : إذا ركع بشكل غير متعارف ، كأن ينحني إلى يساره أو يمينه ، فركوعه غير صحيح وإن وصلت يداه إلى ركبتيه .
< / السؤال = 2843 > < السؤال = 2857 > مسألة 1040 : يجب أن يكون الانحناء بنية الركوع ، فلو انحنى بقصد عمل آخر ، كقتل حشرة مثلا ، فلا يمكنه أن يعده ركوعا ، بل يجب أن يقوم ، ثم ينحني مرة أخرى للركوع . ولا تبطل صلاته لأنه بذلك لم يزد ركنا .
< / السؤال = 2857 > < السؤال = 2844 > مسألة 1041 : من تختلف يداه أو ركبتاه عن المتعارف بين الناس ، كأن تكون يداه طويلتين جدا ، بحيث إذا انحنى قليلا تصلان إلى ركبتيه ، أو تكون ركبتاه أخفض من المتعارف بين الناس بحيث يجب أن ينحني كثيرا حتى تصل إليهما يداه ، يجب عليه الانحناء للركوع بالمقدار المتعارف .
< / السؤال = 2844 > < السؤال = 2877 > مسألة 1042 : من يركع جالسا ، يجب أن ينحني بحيث لو ركع قائما لا حنى ظهره .
والأفضل أن ينحني بحيث يقارب وجهه موضع السجود .
< / السؤال = 2877 > < السؤال = 2845 > < السؤال = 2861 > < السؤال = 2863 > مسألة 1043 : يكفي في الركوع والسجود كل ذكر . والأحوط وجوبا أن لا يقل عن قول : " سبحان الله " ثلاث مرات ، أو قول : " سبحان ربي العظيم وبحمده " مرة واحدة .
والأحوط اختيار التسبيح من بين الأذكار ، فيقول : " سبحان ربي العظيم وبحمده " ، أو يقول ثلاث مرات : " سبحان الله " . ويكفي حال المرض ، أن يقول : " سبحان الله " مرة واحدة .
< / السؤال = 2863 > < / السؤال = 2861 > < / السؤال = 2845 > < السؤال = 2870 > مسألة 1044 : تجب الموالاة في ذكر الركوع ، وأداؤه باللغة العربية الصحيحة . ويستحب قراءة ذكر : " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاث مرات ، أو خمس مرات ، أو سبع ، بل

183

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست