responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 172


< / السؤال = 3314 > < / السؤال = 2592 > < / السؤال = 2591 > < / السؤال = 2590 > < / السؤال = 2589 > < / السؤال = 2588 > < / السؤال = 2587 > < السؤال = 2635 > < السؤال = 2639 > < السؤال = 2640 > تكبيرة الإحرام مسألة 963 : قول " الله أكبر " في أول كل صلاة ، واجب وركن . ويجب التتابع بين حروف وكلمتي " الله وأكبر " ، وأن يؤديهما بالعربية الصحيحة ، ولا يصح أداؤهما بالعربية المغلوطة ، أو بترجمتهما بالفارسية مثلا .
< / السؤال = 2640 > < / السؤال = 2639 > < / السؤال = 2635 > < السؤال = 2641 > مسألة 964 : الأحوط وجوبا أن لا يصل تكبيرة الإحرام بما يقرأ قبلها مثل الإقامة أو الدعاء .
< / السؤال = 2641 > < السؤال = 2641 > مسألة 965 : إذا أراد أن يصل " الله أكبر " بما بعدها ، مثل " بسم الله الرحمن الرحيم " ، يجب عليه التلفظ ب راء أكبر مضمومة .
< / السؤال = 2641 > < السؤال = 2646 > مسألة 966 : الأحوط وجوبا أن يكون البدن مستقرا حال تكبيرة الإحرام . وإذا تعمد أداءها حال عدم استقراره ، تبطل على الأحوط فيتم الصلاة ويعيدها . وإذا تحرك سهوا ، فالأحوط أن يتم الصلاة ويعيدها وإن كان صحة التكبيرة والصلاة لا تخلو من قوة إلا إذا لم يصدق القيام .
< / السؤال = 2646 > < السؤال = 2647 > مسألة 967 : يجب أن يقرأ تكبيرة الإحرام والحمد والسورة والأذكار والأدعية بحيث يسمع ما يتلفظ به . وإذا لم يكن يسمع لثقل في سمعه أو صمم ، أو لارتفاع الأصوات من حوله ، يجب أن يقرأها بنحو لو لم يكن مانع من سمعها لسمعها .
< / السؤال = 2647 > < السؤال = 2649 > مسألة 968 : الأخرس أو المصاب بمرض في لسانه الذي لا يستطيع أن يلفظ تكبيرة الإحرام بشكل صحيح ، يجب عليه أن يأتي بها بأي نحو يستطيعه . وإذا لم يمكنه ذلك بأي نحو ، يجب أن يخطرها في قلبه ويشير إلى التكبير بإصبعه ويحرك لسانه أيضا إذا استطاع .
< / السؤال = 2649 > < السؤال = 2656 > مسألة 969 : يستحب أن يقول المصلي قبل تكبيرة الإحرام : يا محسن قد أتاك المسئ ، و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ ، أنت المحسن وأنا المسئ ، بحق محمد و

172

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست