responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


الإحرام . 3 - القيام حال تكبيرة الإحرام ، والقيام المتصل بالركوع ، أي القيام الذي عنه يركع . 4 - الركوع . 5 - السجدتان . وإن كانت الزيادة في النية غير متصورة . كما أن زيادة القيام بدون زيادة تكبيرة الإحرام ، أو زيادة الركوع ، غير ممكنة . وكذا بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام سهوا محل اشكال .
< / السؤال = 2986 > < / السؤال = 2975 > < / السؤال = 2841 > < / السؤال = 2636 > < / السؤال = 2575 > < السؤال = 2576 > < السؤال = 2583 > < السؤال = 2602 > النية مسألة 958 : يجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة بنية القربة ، أي أن يصليها إطاعة لأمر الله - تعالى - . ولا يجب أن يستحضر النية في ذهنه ، ولا أن يتلفظ بها كأن يقول بلسانه : أصلي صلاة الظهر أربع ركعات قربة إلى الله . بل لا يجوز في صلاة الاحتياط ذكر النية باللسان .
< / السؤال = 2602 > < / السؤال = 2583 > < / السؤال = 2576 > < السؤال = 2578 > مسألة 959 : إذا نوى في صلاة الظهر أو العصر أن يصلي أربع ركعات دون أن يعينها ظهرا أو عصرا ، فصلاته باطلة . وكذا إذا كان عليه قضاء صلاة ظهر مثلا وأراد أن يصلي الظهر قضاءا أو أداءا وقت صلاة الظهر ، يجب أن يعين بالنية ما يصليه منهما .
< / السؤال = 2578 > < السؤال = 2603 > مسألة 960 : يجب أن يستمر على نيته من أول الصلاة إلى آخرها ، فإذا ذهل أثناء الصلاة عن نيته ، بحيث إذا سئل : ماذا تفعل ؟ لا يعرف ماذا يجيب ، فصلاته باطلة .
< / السؤال = 2603 > < السؤال = 2585 > < السؤال = 2586 > < السؤال = 2587 > مسألة 961 : يجب على الإنسان أن يصلي لأجل إطاعة أمر رب العالمين - سبحانه - فقط ، فإذا صلى رياء ، أي لكي يرى الناس أنه يصلي ، فصلاته باطلة . سواء كانت من أجل الناس فقط ، أو كان منظوره الله - تعالى - والناس معا .
< / السؤال = 2587 > < / السؤال = 2586 > < / السؤال = 2585 > < السؤال = 2587 > < السؤال = 2588 > < السؤال = 2589 > < السؤال = 2590 > < السؤال = 2591 > < السؤال = 2592 > < السؤال = 3314 > مسألة 962 : إذا أدى جزءا من صلاته لغير الله - تعالى - ، تبطل صلاته أيضا ، سواء كان هذا الجزء واجبا كالحمد والسورة ، أو مستحبا كالقنوت . بل إذا كانت كل الصلاة لله - تعالى - ولكنه صلى في مكان معين كالمسجد من أجل أن يراه الناس ، أو في وقت معين كأول الوقت ، أو بطريقة معينة كأن يصلي جماعة مثلا رياءا ، فصلاته أيضا باطلة .

171

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست