responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 15


< / السؤال = 700 > < / السؤال = 228 > < / السؤال = 146 > < السؤال = 160 > < السؤال = 227 > < السؤال = 229 > مسألة 46 : إذا وقعت في البئر نجاسة ، وتغير بها لون مائه أو طعمه أو رائحته ، فإن زال تغيره يطهر إذا اختلط ماؤه المتنجس بمائه النابع وغلب الماء الطاهر على المتنجس .
< / السؤال = 229 > < / السؤال = 227 > < / السؤال = 160 > < السؤال = 210 > مسألة 47 : إذا اجتمع ماء المطر أو ماء آخر في بركة أو كان أقل من كر ولاقى النجاسة بعد انقطاع المطر عنه ، يتنجس .
أحكام المياه < / السؤال = 210 > < السؤال = 136 > مسألة 48 : الماء المضاف - الذي تقدم تعريفه - لا يطهر الشئ المتنجس ، والوضوء والغسل به باطلان أيضا .
< / السؤال = 136 > < السؤال = 137 > < السؤال = 138 > مسألة 49 : يتنجس الماء المضاف - ولو بلغ كرا - إذا لاقى ذرة من النجاسة . ولكن إذا كان ينصب من أعلى على شئ متنجس ، يتنجس أسفله الملاقي للمتنجس ، والأعلى منه يبقى طاهرا . مثلا إذا صب ماء الورد من إبريقه على يد متنجسة ، فما لاقى اليد يتنجس وما لم يلاقها طاهر . وكذا الحال إذا صعد بالضغط من الأسفل إلى الأعلى ، فإن الأعلى إذا لاقى النجاسة ينجس ، دون الأسفل منه .
< / السؤال = 138 > < / السؤال = 137 > < السؤال = 143 > < السؤال = 718 > مسألة 50 : إذا اختلط الماء المضاف المتنجس بماء مطلق كر أو جار ، بحيث لا يقال له بعده : أنه ماء مضاف بل يقال : ماء مطلق ، فإنه يطهر .
< / السؤال = 718 > < / السؤال = 143 > < السؤال = 267 > مسألة 51 : الماء الذي كان مطلقا ولم يعلم أنه صار مضافا أم لا ، فهو بحكم الماء المطلق يطهر الشئ المتنجس ويصح الوضوء والغسل به . والماء الذي كان مضافا ولم يعلم أنه صار مطلقا أم لا ، فهو بحكم الماء المضاف لا يطهر الشئ المتنجس ، والوضوء والغسل به باطلان .
< / السؤال = 267 > < السؤال = 142 > < السؤال = 202 > مسألة 52 : الماء الذي لا يعلم أنه مطلق أو مضاف ، ولا يعلم هل كان مطلقا أو مضافا ، لا يطهر النجاسة ولا يصح الوضوء والغسل به . ولكن إذا كان كرا أو أكثر ولاقته النجاسة ، لا يحكم بنجاسته ، وإن كان الأحوط اجتنابه ولا يترك هذا الاحتياط .
< / السؤال = 202 > < / السؤال = 142 > < السؤال = 146 > < السؤال = 155 > مسألة 53 : الماء الذي يتغير لونه أو طعمه أو رائحته ، بسبب عين النجاسة التي أصابته

15

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست