responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 140


الوقت . ولا يجب عليه أن يصبر إلى أن يبقى ما يسع واجبات الصلاة فقط ، بل إذا كان الوقت يسع المستحبات أيضا ، كالأذان والإقامة والقنوت ، يجوز له أن يصلي صلاته مع مستحباتها بثيابه المتنجسة مثلا .
< / السؤال = 2191 > < السؤال = 2191 > < السؤال = 2192 > < السؤال = 3604 > مسألة 763 : الجاهل بأحكام الصلاة وشكوكها وأحكام سهوها ، إن كان يحتمل أنه سوف يبتلى في صلاته ببعض تلك الأحكام ، يجب عليه تأخير صلاته عن أول الوقت لأجل تعلم تلك الأحكام ، أو يصلي ناويا أن يسأل بعدها عن الحكم الذي قد يبتلى به ، فإن كانت صلاته باطلة ، أعادها . وإن كان مطمئنا بأنه يستطيع أن يصلي بشكل صحيح ، يجوز أن يصلي أول الوقت ، فإن لم يبتل أثناءها بحكم يجهله ، فصلاته صحيحة ، وإن ابتلى بحكم بجهله ، يجوز له أن يعمل بأحد الاحتمالين اللذين يحتملهما ويتم صلاته . ولكن يجب عليه بعد الصلاة أن يسأل ، فإن كانت صلاته باطلة أعادها .
< / السؤال = 3604 > < / السؤال = 2192 > < / السؤال = 2191 > < السؤال = 2191 > < السؤال = 2193 > مسألة 764 : إذا كان وقت الصلاة موسعا ، وكان الدائن يطالبه بدينه ، يجب عليه أن يوفيه قرضه أولا إن كان ذلك ممكنا له ثم يصلي . وكذلك الحال إذا اتفق واجب آخر يجب أداؤه فورا ، كأن يرى المسجد متنجسا ، فيجب أن يطهره أولا ثم يصلي . فإذا صلى قبل ذلك ، فقد ارتكب معصية ولكن صلاته صحيحة .
الصلوات التي يجب أداؤها بالترتيب < / السؤال = 2193 > < / السؤال = 2191 > < السؤال = 2162 > < السؤال = 2206 > مسألة 765 : يجب على الإنسان أن يصلي صلاة العصر بعد صلاة الظهر ، وصلاة العشاء بعد صلاة المغرب . فإذا صلى العصر قبل الظهر ، أو العشاء قبل المغرب عمدا ، فصلاته باطلة .
< / السؤال = 2206 > < / السؤال = 2162 > < السؤال = 2166 > < السؤال = 2623 > مسألة 766 : إذا شرع بالصلاة بنية الظهر ، وتذكر أثناءها أنه صلى الظهر ، يجب أن يقطعها ويصلي العصر ، ولا يجوز أن يعدل بنيته من الظهر إلى العصر . وكذا الحكم في صلاتي المغرب والعشاء .

140

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست