responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 135


< / السؤال = 3910 > < السؤال = 2158 > وقت صلاة الظهر والعصر مسألة 739 : إذا غرزنا شيئا مثل العودة وغيرها بشكل عمودي في الأرض السهلة ، فحينما تشرق الشمس يكون ظله باتجاه المغرب ، وكلما ارتفعت يقل ظله ، وفي مدن إيران يصل الظل وقت الظهر إلى أقل قدر ( 1 ) وبعد الظهر يأخذ ظله بالظهور من جهة المشرق ، وكلما سارت الشمس باتجاه الغروب ازداد طول ظله . وعلى هذا الأساس ، فإن وقت الظهر الشرعي يعلم حينما يصل الظل إلى أدنى حد له ثم يأخذ بالزيادة .
ولكن في بعض البلدان ، مثل مكة أحيانا ينعدم تمام الظل وقت الظهر ، فيعلم دخول وقت الظهر الشرعي فيها أول ما يظهر الظل من جهة المشرق .
< / السؤال = 2158 > < السؤال = 2158 > مسألة 740 : يسمى العمود وأمثاله الذي يغرز في الأرض لتعيين وقت الظهر ، الشاخص .
< / السؤال = 2158 > < السؤال = 2157 > < السؤال = 2159 > < السؤال = 2169 > < السؤال = 2209 > مسألة 741 : لكل من صلاة الظهر والعصر وقت خاص ووقت مشترك . فالوقت الخاص بصلاة الظهر يبدأ من أول الظهر حتى يمضي الوقت الكافي لأدائها . والوقت الخاص بصلاة العصر ، هو الوقت الباقي قبل المغرب بمقدار أدائها . فلو لم يصل الظهر إلى هذا الوقت ، تصير قضاءا ، ويجب أن يصلي فيه العصر . وما بين الوقت الخاص لكل منهما هو الوقت المشترك لهما معا . ولو صلى في الوقت المشترك صلاة العصر كاملة قبل أن يصلي الظهر سهوا تكون صلاته صحيحة ، ولكن الأحوط وجوبا أن يصلي بعدها أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، بنية ما في الذمة .
< / السؤال = 2209 > < / السؤال = 2169 > < / السؤال = 2159 > < / السؤال = 2157 > < السؤال = 2159 > < السؤال = 2161 > < السؤال = 2162 > < السؤال = 2207 > مسألة 742 : إذا شرع بصلاة العصر قبل صلاة الظهر سهوا ، ثم التفت أثناء الصلاة فإن كان ذلك في الوقت المشترك ، يجب عليه أن يعدل بنيته إلى صلاة الظهر ، أي ينوي أن ما صلاه حتى الآن ، وما هو فيه ، وما سيصليه هو صلاة الظهر ، وبعد إكمالها يصلي


1 - يقع الظهر الشرعي في بعض أيام السنة ، قبل الساعة الثانية عشرة ( المتعارفة ) بعدة دقائق ، و أحيانا بعد الثانية عشرة بعدة دقائق .

135

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست