responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 13


أو طعمه أو رائحته بالنجاسة . وأما الجهة المتصلة بالنبع منه فهي طاهرة ، وإن كانت أقل من كر . وأما الجهة الأخرى فإن كانت كرا أو متصلة بالماء من جهة النبع بواسطة ماء لم يتغير ، فهي طاهرة ، وإلا فهي متنجسة .
< / السؤال = 169 > < / السؤال = 146 > < السؤال = 164 > < السؤال = 165 > مسألة 32 : إذا كانت العين لا يجري ماؤها ولكنها تنبع ثانية حينما يؤخذ منها ، تجري عليها أحكام الماء الجاري ، فلا تتنجس ما لم يتغير طعمها أو لونها أو رائحتها بالنجاسة .
< / السؤال = 165 > < / السؤال = 164 > < السؤال = 174 > مسألة 33 : الماء الراكد في جنب النهر المتصل بالماء الجاري ، تجري عليه أحكام الماء الجاري في عدم التنجس .
< / السؤال = 174 > < السؤال = 175 > مسألة 34 : العين التي تنبع في فصل الشتاء مثلا ويتوقف نبعها في فصل الصيف ، يجري عليها حكم الماء الجاري في زمان نبعها فقط .
< / السؤال = 175 > < السؤال = 224 > مسألة 35 : ماء حوض الحمام يجري عليه حكم الماء الجاري وإن كان أقل من كر إذا كان متصلا بماء خزان يبلغ كرا . وكذا إذا كان مجموع ماء الحوض والخزان كرا ، فلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة أيضا .
< / السؤال = 224 > < السؤال = 180 > مسألة 36 : مياه الأنابيب المتعارفة في المنازل والمباني والحمامات ، لها حكم الماء الجاري إذا كانت متصلة بالكر .
< / السؤال = 180 > < السؤال = 166 > مسألة 37 : الماء الجاري على سطح الأرض ، الذي لا ينبع منها ، إذا كان أقل من كر يتنجس بملاقاة النجاسة . ولكن إذا انصب بالضغط من أعلى ولاقت النجاسة أسفله ، فلا يتنجس أعلاه .
4 < / السؤال = 166 > < السؤال = 208 > < السؤال = 209 > < السؤال = 211 > - ماء المطر مسألة 38 : إذا نزل ماء المطر دفعة واحدة على المتنجس الخالي من عين النجاسة ، يطهر المكان الذي أصابه . والأحوط وجوبا ، في تطهير الملابس والسجاد وأمثالها ، أن يخرج منها أغلب الماء الذي امتصته بالضغط ، أو بتوالي نزول المطر ، أو بأي وسيلة أخرى .

13

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست