responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 128


إلا إذا كان الناسي نفسه الغاصب ، فتيممه محل إشكال .
< / السؤال = 2106 > < / السؤال = 2066 > < السؤال = 2072 > مسألة 707 : المحبوس في مكان مغصوب إذا كان الماء والتراب اللذين عنده أيضا مغصوبين ، فعليه أن لا يتوضأ ، وتيممه أيضا محل إشكال ، فيصلي ثم يقضي صلاته .
< / السؤال = 2072 > < السؤال = 2074 > مسألة 708 : الأحوط أن يكون في الشئ الذي يتيمم به غبار يعلق باليد . ويستحب نفض اليدين بعد الضرب عليه ليتساقط ما علق بهما . وإذا لم يوجد شئ فيه غبار ، فلا بأس بالتيمم بغيره .
< / السؤال = 2074 > < السؤال = 2057 > < السؤال = 2076 > مسألة 709 : يكره التيمم بمهابط الأرض ، وتراب الطريق ، والأرض السبخة ، إذا لم يغطها الملح ، أما إذا غطى وجهها الملح ، فالتيمم بها باطل .
< / السؤال = 2076 > < / السؤال = 2057 > < السؤال = 2079 > < السؤال = 2080 > < السؤال = 2081 > < السؤال = 2082 > < السؤال = 2103 > كيفية التيمم مسألة 710 : يجب في التيمم أربعة أمور :
أولا : النية .
ثانيا : ضرب كفي اليدين معا على الأحوط ، على ما يصح التيمم به .
ثالثا : مسح تمام الجبهة وطرفيها بكفي اليدين معا ، من منبت الشعر إلى الحاجبين وأعلى الأنف . والأحوط وجوبا مسح الحاجبين أيضا .
رابعا : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن اليد اليمنى ، والأحوط أن يضرب كفي اليدين على الأرض مرتين ، ثم يمسح الجبهة وظاهر الكفين بهما ، ثم يضرب الكفين مرة أخرى على الأرض ويمسح ظاهر الكفين بهما .
< / السؤال = 2103 > < / السؤال = 2082 > < / السؤال = 2081 > < / السؤال = 2080 > < / السؤال = 2079 > < السؤال = 2100 > مسألة 711 : لا فرق بين التيمم بدل الغسل وبدل الوضوء .

128

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست