responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 126


< / السؤال = 2026 > < السؤال = 2027 > < السؤال = 2028 > مسألة 690 : إذا شك أنه إذا توضأ أو اغتسل يبقى لديه وقت للصلاة أم لا ، يجب عليه التيمم .
< / السؤال = 2028 > < / السؤال = 2027 > < السؤال = 2032 > مسألة 691 : من تيمم لضيق الوقت ، وبعد أداء الصلاة ومضي وقت كاف للوضوء فقد ما عنده من الماء ، فإن كان تكليفه التيمم ، يجب عليه أن يعيده ، وإن لم يبطل تيممه الأول .
< / السؤال = 2032 > < السؤال = 2032 > مسألة 692 : من تيمم لضيق الوقت وشرع في الصلاة ، وفي أثنائها فقد ما عنده من الماء ، يجوز له أن يصلي الصلوات اللاحقة بنفس تيممه . وكذا إذا فقد الماء بعد إتمام الصلاة بلا فصل .
< / السؤال = 2032 > < السؤال = 2033 > مسألة 693 : إذا كان الوقت يتسع فقط للوضوء أو الغسل وأداء الصلاة بدون مستحباتها ، مثل الإقامة والقنوت ، يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل ويصلي بدون المستحبات . بل إذا يتسع الوقت للسورة ، يجب أن يتوضأ أو يغتسل ويصلي بدون سورة .
< / السؤال = 2033 > < السؤال = 2049 > < السؤال = 2054 > ما يصح به التيمم مسألة 694 : يصح التيمم بالتراب والحصى والحجر والمدر ، إذا كان طاهرا ، ويصح أيضا بالطين المطبوخ ، كالآجر والخزف . ولا يترك الاحتياط مهما أمكن بتقديم التراب على الباقي خصوصا الحجر .
< / السؤال = 2054 > < / السؤال = 2049 > < السؤال = 2049 > < السؤال = 2054 > مسألة 695 : يصح التيمم على أحجار الجص والنورة وأحجار الرخام كالمرمر والأسود وسائر أقسام الحجر . ولكن التيمم على المعادن ، مثل حجر العقيق والفيروزج ، باطل .
والأحوط استحبابا عدم التيمم بالجص والنورة المطبوخين .
< / السؤال = 2054 > < / السؤال = 2049 > < السؤال = 2050 > < السؤال = 2062 > < السؤال = 2065 > مسألة 696 : إذا لم يوجد التراب والحصى والحجر والمدر ، يجب التيمم بالغبار الموجود على ظاهر الملابس والسجاد وأمثالها . وإذا كان الغبار في ثنايا الثياب والمفروشات ، لا يصح به التيمم إلا أن تنفض حتى يغبر ظاهرها . وإذا لم يوجد الغبار ، يجب التيمم

126

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست