responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 696


بين الطرفين لا يقوم الطرف الأول بالأعمال الربوية ولا المتاجرة بالخمور والأسلحة ويكون هناك خسارة وربح وإذا كان يجوز المساهمة بهذه الأسهم ما هو العمل بالنسبة للأرباح حتى تكون لي حلال ؟
الجواب :
يجوز والمعاملة تسمى مضاربة ولا بد من مراعاة الشروط الشرعية المذكورة في الرسالة وتحل الأرباح كلها .
< / السؤال = 7313 > < السؤال = 132 > 2775 . السؤال :
توضع كمية قليلة من المادة المعقمة ( ديتول ) في إناء كبير مملوء بالماء فلا توجب تغير لون الماء ولكن تغيير طعمه ورائحته فهل يصح الوضوء والغسل من هذا الماء أو يعتبر مضافا ؟
الجواب :
لا يعتبر مضافا حتى لو تغير لونه ما دام يطلق عليه الماء عرفا من دون تجوز .
< / السؤال = 132 > < السؤال = 687 > < السؤال = 13683 > 2776 . السؤال :
كثيرا ما تتزوج المؤمنات بالرجال من أهل الكتاب اللذين يظهرون اسلامهم بأداء الشهادتين وظاهر حالهم الايمان بمعناهما ومؤداهما ولكن من دون الاعتراف بنسخ الشرائع السابقة أو خصوص الشريعة التي يؤمنون بها لأنهم لا يرون تناقضا بين نبوة عيسى - عليه السلام - مثلا واستمرار نبوته حتى الآن وبين نبوة خاتم الأنبياء - صلى الله عليه وآله - ولعله لعدم التفاتهم إلى ضرورية نسخ تلك الشريعة كشريعة في الاسلام فهل يكفي هذا المقدار من الايمان بالشهادتين في جواز التزوج أو يجب على الزوجة أو العاقد أن يلفته إلى تلك المسألة الضرورية وأخذ الاعتراف منه بذلك ثم التزويج معه ؟
والحاصل فهل الايمان بنبوة عيسى - عليه السلام - ونبوة نبينا - صلى الله عليه وآله - معا بمعنى الايمان بصحة كلتا النبوتين والشريعتين في آن واحد يعني انتحالهما معا ؟ وهل ذلك يضر بصحة الزواج أم لا ؟
الجواب :
العقد صحيح ويكفي إظهار الشهادتين في الإسلام ولكنه إذا أظهر هذا المعتقد بعد التفاته إلى ما أخبره الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - من نسخ الشرائع السابقة بحيث استلزم ذلك تكذيب الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في بعض ما جاء به حكم بكفره وارتداده ويتبعه حكمه .
< / السؤال = 13683 > < / السؤال = 687 > < السؤال = 826 > 2777 . السؤال :
أريد السؤال عن كيفية تطهير ذكر الرجل ( الخرطات التسعة ) ؟
الجواب :

696

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست