responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 693


< / السؤال = 74 > < السؤال = 8233 > < السؤال = 8236 > 2762 . السؤال :
امرأة تزوجت منذ أكثر من سنة ثم تبين لها أن الزوج لا يستطيع المقاربة وبعد سنة وشهر تمكن من المقاربة ولكن بآلة يضعها لأصل القضيب فيستطيع المقاربة مؤقتا وهي تقول حتى الآن باكرة فهل يعتبر عنينا وهل يحق لها الفسخ فعلا دون جهة التدليس ؟
الجواب :
إذا كان عضوه لا ينتشر انتشارا يتمكن معه من الايلاج فيدخله في آلة يتم الايلاج بها فهذا لا يخرجه عن عنوان العنين مضافا إلى حرمة الاستعانة بمثل هذه الأشياء في المقاربة فبإمكان المرأة رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمهل الزوج حسب النهج المقرر في الرسالة وأما إذا كانت الآلة تساعد على انتشار العضو فيكون قادرا على الوطئ فهو خارج عن عنوان العنين .
< / السؤال = 8236 > < / السؤال = 8233 > < السؤال = 2978 > 2763 . السؤال :
امرأة تصلي ولسنوات عديدة كانت تأتي بالتشهد على هذه الصفة : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، وأشهد أن عليا ولي الله ، فما حكم صلواتها ؟
الجواب :
إذا كان جهلها قصوريا فلا قضاء عليها وإن كان تقصيريا قضت تلك الصلوات على الأحوط لزوما .
< / السؤال = 2978 > < السؤال = 4104 > 2764 . السؤال :
ذكرتم في بعض استفتاءاتكم أن من كان عمله في السفر ، وسافر إلى جهة أخرى غير عمله ، كما إذا سافر إلى العراق أو إلى سوريا للزيارة أو السياحة فإنه يتم صلاته ويبقى على صومه ، والسؤال هو : ما هو حكم من كان يرجع إلى سماحتكم مطلقا بعد تقليده السيد الخوئي - رحمه الله - وقد عمل بحسب رأي سماحة السيد الخوئي - رحمه الله - لفترة معتقدا أنه مطابقة لفتواكم وكان جاهلا بهذه المسألة ثم علم بعد فترة ، فما حكم صلواته السابقة التي صلاها قصرا ؟
الجواب :
يقضيها تماما .
< / السؤال = 4104 > < السؤال = 5340 > < السؤال = 10932 > 2765 . السؤال :
هل يجوز استثمار أموال الإمام - عليه السلام - في مشروع ما تكون عوائده لسهم الإمام - عليه السلام - ؟
وكذلك في سهم السادة الكرام ؟
وهل يجوز ذلك - أيضا - في أموال الصدقات ؟
وهل يجوز ذلك - أيضا - في أموال مأتم الحسين - عليه السلام - ؟
الجواب :

693

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست