responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 689


< / السؤال = 8921 > < السؤال = 9394 > 2743 . السؤال :
لو تصالح الجاني مع المجني عليه على مبلغ من المال أقل من الدية المقررة شرعا بحسب التقدير ولكن لا يعلمان بمقدار الدية بالتحديد ، فهل يصح الصلح حينئذ ؟
الجواب :
نعم .
< / السؤال = 9394 > < السؤال = 14229 > 2744 . السؤال :
ولو زالت آثار الجناية بعد عقد الصلح بطبابة أو غيرها ، فهل يجب ارجاع مبلغ الصلح إلى الجاني ؟
الجواب :
لا يجب .
< / السؤال = 14229 > < السؤال = 14093 > 2745 . السؤال :
هل يحق للمجني عليه المطابة بأجور العلاج التي صرفها بسبب الجناية ؟
الجواب :
ليس له ذلك .
< / السؤال = 14093 > < السؤال = 9390 > < السؤال = 9394 > 2746 . السؤال :
لو كان الصلح بغير رضى واقعي من قبل المجنى عليه وإنما كان برضا ظاهري لأجل استنقال الحق ، فهل يبقى الباقي من الدية في ذمة الجاني ؟
الجواب :
نعم .
< / السؤال = 9394 > < / السؤال = 9390 > < السؤال = 9819 > < السؤال = 9940 > 2747 . السؤال :
إن استعمال حبوب منع الحمل والإبر تؤدي إلى منع تكوين البويضة ومن ثم مع مرور الوقت تؤدي إلى ضعف بطانة الرحم مما يجعله ضعيفا وغير مهيئ لاستقبال البويضة ومن ثم اجهاضها إن وجدت .
واللولب يعمل في قتل الحيامن ولا علاقة له بالتبويض عند المرأة وكذلك يضعف من بطانة الرحم وجهض البويضة المخصبة إن وجدت .
واستعمال الإبر والحبوب واللولب يتم أثناء العادة الشهرية قبل تكوين البويضة . . . لكن قد تكون هناك نسبة ضئيلة جدا في تكوين البويضة المخصبة في الحالات الثلاث [ الإبر ، الحبوب ، اللولب ] .

689

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست