responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 682


شخص لا يخمس ، وأراد أن يتزوج ، فدفع مهرا قدره عشرون ألف ريال ، والآن يريد أن يخمس ، فهل يجب عليه أن يخمس هذا المهر المدفوع أم لا ؟ وإذا كان لا يجب عليه ، فهل يجب تخميسه على الزوجة أم لا ؟
الجواب :
أما الزوجة فلا يجب عليها تخميس ما تستلمه مهرا لها ، وأما الزوج فإن كان ما عينه مهرا من أرباح سنة الامهار فليس عليه خمس وإن كان من أرباح سنة سابقة عليه فهو ضامن لخمسه .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة إستفتاء تاريخ 18 - 06 - 2000 التاريخ : 18 - 06 - 2000 < / السؤال = 5241 > < / السؤال = 5216 > < السؤال = 5220 > 2711 . السؤال :
ما معنى أن المخمس لا يخمس ؟
الجواب :
معناه إن المال الذي أخرج خمسه من عينه أو من مال آخر مخمس أو غير خاضع للتخميس إذا بقي حولا آخر لم يثبت فيه الخمس مرة أخرى ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان معدا للتجارة بعينه فارتفعت قيمته السوقية فإنه يتعلق به الخمس بالنسبة .
< / السؤال = 5220 > < السؤال = 5272 > 2712 . السؤال :
رجل اقترض مبلغا من المال ( عشرة آلاف ريال - مثلا ) وجاء رأس سنته ولم يؤده إلى صاحبه ، والمبلغ موجود عنده ، فهل يجب فيه الخمس ولماذا ؟
الجواب :
لا يجب فيه الخمس لأنه ليس ربحا له .
< / السؤال = 5272 > < السؤال = 10932 > 2713 . السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في تنظيم حفلات تكريم طلبة المدراس والمعاهد والجامعات المتفوقين ورواد المجتمع المبدعين ، حيث تشتمل هذه الحفلات على توزيع المأكولات والمشروبات وبعض الهدايا وكذا بالنسبة لتكريم العاملين على تحصيل الاشتراكات الشهرية من أجل تشجيعهم على الاستمرار في التحصيل ورفع معنوياتهم إضافة إلى تنظيم الأنشطة الاجتماعية التي تعود بالنفع على المجتمع وتكون تكاليف ما ذكر آنفا من الأموال المدفوعة لمشروع خيري ( صندوق خيري ) أهدافه المعلنة في اللائحة الداخلية له والتي تم إجازتها بواسطة الجهات الرسمية في الدولة هي كما يلي :

682

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست