نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 679
يودع الصندوق مبلغ معين على عدد الشهادات التي يرغب في الاشتراك بها علما بأن المبلغ قابل للاسترجاع في أي وقت ويحصل على ربح 2 % إضافة إلى أنه قد يفوز في السحب الشهري بمبلغ من المال أو سيارة أو ما شابه ذلك . فما هو الحكم : إذا كان البنك كافر ؟ إذا كان البنك وطني حكومي ؟ إذا كان البنك نصف كافر والنصف الآخر مساهم أهلي ؟ إذا كان البنك نصف حكومي والنصف الآخر مساهم أهلي ؟ الجواب : يجوز الايداع بمعنى الإقراض ويجوز أخذ الجائزة مطلقا ولكن إذا كان البنك حكوميا في الدول الاسلامية فيشترط فيه إذن الحاكم وسماحة السيد يأذن بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين وهذا الشرط لا يشمل ما إذا كان المال للصندوق الذي يساعد الفقراء ولكن إذا كان المال ملكا لجهة الفقراء فلا يجوز الإيداع إلا بإذن الحاكم الشرعي . < / السؤال = 9919 > < / السؤال = 9869 > < السؤال = 8368 > < السؤال = 14232 > 2699 . السؤال : امرأة أخبرها الأطباء أنها لو حملت فستكون معرضة بنسبة 60 % لفشل كلوي ، فهل يجوز لها أن تسقط الحمل لو تحقق ؟ وهل يختلف الحال بين أن يكون قد ولجت فيه الروح أو لم تلج ؟ الجواب : لا يجوز إن ولجته الروح ويجوز قبله إن كان المراد أن الأم في معرض الضرر المذكور وعلى مباشر الاسقاط الدية إلا أن يعفو الورثة وأما إذا كان الحمل معرضا له فلا يجوز الاسقاط مطلقا . < / السؤال = 14232 > < / السؤال = 8368 > < السؤال = 491 > 2700 . السؤال : هل يلحق مشهد أبي الفضل العباس ( عليه السلام ) بمشاهد المعصومين من حيث الأحكام ، من قبيل عدم جواز تنجيسه ، وحرمة دخول الجنب والحائض فيه ؟ الجواب : لا يجوز تجنيسه إذا استلزم الهتك والأحوط عدم دخول الحائض والجنب لنفس الحرم الشريف ولا مانع من دخول الأروقة ما لم تكن مسجدا . < / السؤال = 491 > < السؤال = 5333 > < السؤال = 5340 > 2701 . السؤال : حان موعد إخراج الخمس وتتمنى والدة زوجتي أن تخرج جزءا منه ( حوالي 30 % ) وتدفعه إلى إحدى قريباتها وهي سيدة علوية أبا عن جد ، قبل أن ترسل الباقي ( 70 % ) إلى الحاكم الشرعي لتوزيعه على مستحقيه . فهل يجوز لها ذلك ؟ .
679
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 679