responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 653


لا يجب غسلها بل يجب غسل البشرة التي تحتها .
< / السؤال = 1194 > < السؤال = 12286 > 2580 . السؤال :
امرأة تزوجت وتبين لها بعد ذلك جنون الزوج ولكنها بقيت معه سنتين والآن لم تعد تصبر معه فهو يؤذيها ويضربها وتخاف منه فهل يمكن طلاقها من قبل الحاكم الشرعي ؟
الجواب :
إذا كان طلاق زوجة المجنون في مصلحة فبإمكان وليه من الأب والجد ومع فقدهما الحاكم الشرعي طلاق زوجته ، وإما إذا لم يكن الطلاق في مصلحة فإن كان هناك سبيل إلى مساكنتها له مع منعه من ايذائه لها والاضرار بها فلا يحق لها طلب الطلاق وأما إذا دار الأمر بين بقائها معه وهو يؤذيها ويضربها وبين عدم مساكنتها له لتبقى بحكم المعلقة فلها أن تطلب الطلاق وللحاكم الشرعي ايقاعه في هذه الحالة الاستجابة لطلبها .
< / السؤال = 12286 > < السؤال = 542 > < السؤال = 569 > 2581 . السؤال :
هل يجوز الصلاة بسروال تلطخ بالدم بعد غسله ، علما بأن بقعة الدم لم تزل تماما ، وهل هناك إشكال أو حدود فيما يتعلق بمساحة البقعة في حال جواز الصلاة بتلك القطعة من اللباس ؟
الجواب :
يجوز إذا كان الباقي هو اللون فقط مع زوال الجرم عرفا ، وأما إذا كان الجرم باقيا فلا يجوز سواء كان قليلا أم كثيرا لتنجس الثوب بأجمعه ، نعم لو لم يغسله وكانت مساحته لا تزيد على مساحة عقد الابهام من اليد جازت الصلاة فيه .
< / السؤال = 569 > < / السؤال = 542 > < السؤال = 3697 > 2582 . السؤال :
كيف تؤدى سجدتي السهو على نحو التفصيل ؟
الجواب :
يضع جبهته على ما يصح السجود عليه - على الأحوط - ثم يجلس ويعود إلى السجدة ثم يجلس ويتشهد ويسلم ويكفي ( السلام عليكم ) والأحوط استحبابا أن يقول في سجدته ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) .
< / السؤال = 3697 > < السؤال = 3959 > 2583 . السؤال :
ما هو رأيكم في ممارسة هواية صيد السمك ، علما بأن السمك يصطاد كهواية وللأكل أيضا ؟
الجواب :
لا يحرم ولكنه إذا سافر لأجله فعليه أن يتم صلاته .

653

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست