responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 639


الحكم يختص بفوائد البنك وجوائزه ولا يشمل كل مجهول المالك والمراد بالمتدينين الذين لا يتجاهرون بالفسق وليسوا تاركي الصلاة ولا شاربي الخمر .
< / السؤال = 5367 > < السؤال = 7763 > 2530 . السؤال :
هل يجوز النظر إلى عورة رجل معاق من أجل المساعدة في قضاء الحاجة والاستحمام وتبديل الملابس ؟
الجواب :
لا يجوز إلا ما أمكن الستر أو غمض العين .
< / السؤال = 7763 > < السؤال = 11278 > 2531 . السؤال :
نحن في المدن نأخذ حاجياتنا من محلات ونسدد كل نهاية شهر وهذا المحل الذي آخذ منه أقفل وسافر صاحبه وسألت عنه ولم أحصل على أي أحد يعرفه . وبقي علي مبلغ من المال له ماذا أفعل ؟
الجواب :
إذا يئست من العثور عليه تصدق بها عنه فإذا عثرت عليه بعد ذلك كان له المطالبة .
< / السؤال = 11278 > < السؤال = 7732 > 2532 . السؤال :
هل يستوجب زواج المتعة عقد على الورق وهل يستوجب شهود ؟
الجواب :
لا يحتاج .
< / السؤال = 7732 > < السؤال = 295 > < السؤال = 1137 > 2533 . السؤال :
أنا شاب أعاني من التهاب في البروستاتا - الغدة الصنوبرية - وينتج عن ذلك خروج مادة لزجة في بعض الأحيان فما حكم تلك المادة ؟
وما حكم المادة التي تخرج أثناء الشهوة ؟
وما حكم المادة التي تخرج بعد خروج المني ؟
الجواب :
كلها طاهرة ولا توجب الغسل ولا الوضوء إلا إذا علمت كونه منيا أو كان واجدا لصفات ثلاث : الشهوة والدفق وتعقبه فتور .
< / السؤال = 1137 > < / السؤال = 295 > < السؤال = 8712 > 2534 . السؤال :

639

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست